إذا دفع إليه ألفا وقال له : أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما
عقد حكم نفسه في الخسران و الربح ، و إذا ربح أحد القراضين و خسر الآخر لم يجبر خسران أحدهما بر بح الآخر ، فإذا كان الاصل هذا ، ظهر الفرق بين المسئلتين .لانه إن كان الاول ما دار في التجارة فإذا خلط الالفين كان الربح فيهما و الخسران فيهما و لا يقضي إلى أن ينفرد كل واحد بحكم نفسه ، و ليس كذلك إذا دار في التجارة لانه قد يربح أحدهما دون صاحبه فيلزم أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر ، فلهذا لم يصح .إذا دفع إليه ألفا قراضا ، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر و أتجر بهما على أن الربح بيننا لك منه الثلثان ، و الثلث لي ، أو لك منه الثلث و الثلثان لي ، كان فاسدا ، سوء كان الفضل لرب المال أو العامل ، لانه إن كان لرب المال فهو ظاهر الفساد ، لان له نصف المال من عمل ، و للعامل نصف المال و العمل معا فإذا شرط لنفسه الثلثين من الربح أخذ من ربح ألف العامل قسطا بغير وضع مال فيه و لا عمل ، و هذا لا يجوز .و إن شرط العامل لنفسه فسد أيضا لان المال شركة بينهما ، و الربح في الشركة على قدر المالين ، لا يفضل أحدهما صاحبه بشيء ، فإذا شرط الفضل لاحد هما بطلت فإذا ثبت أنه باطل فيهما كان العقد قرضا فاسدا ، لانه دفعه إليه بلفظ القراض .و أما إن دفع إليه ألفين و قال أضف إليه من عندك ألفا يكون ألفان من كل المال شركة بيننا ، و الالف الثالث قراضا بالنصف صح ، لان المال إذا خلط فهو شركة مشاعا كله ، فقد أقر ألفين على الشركة ، و قارضه على ألف مشاع فصح لان القراض على المشاع جايز ، و قد قلنا إذا كان بينهما ألفان شركة فقارض أحدهما صاحبه على نصيبه منه مشاعا صح كذلك ههنا .إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار ، بأن يكون أعطاه جزافا قراضا ، فالقراض فاسد ، لان رب المال يرجع حين المفاصلة إلى رأس ماله ، و يكون الربح بينهما فإذا كان رأس المال مجهولا تعذر إفرازه لربه ، فبطل القراض .فأما إن كان رأس المال مال السلم جزافا قيل فيه قولان أحدهما يصح ، لانه ثمن