إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم 199 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم 199

إذا دفع إليه ألفا وقال له : أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما

عقد حكم نفسه في الخسران و الربح ، و إذا ربح أحد القراضين و خسر الآخر لم يجبر خسران أحدهما بر بح الآخر ، فإذا كان الاصل هذا ، ظهر الفرق بين المسئلتين .

لانه إن كان الاول ما دار في التجارة فإذا خلط الالفين كان الربح فيهما و الخسران فيهما و لا يقضي إلى أن ينفرد كل واحد بحكم نفسه ، و ليس كذلك إذا دار في التجارة لانه قد يربح أحدهما دون صاحبه فيلزم أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر ، فلهذا لم يصح .

إذا دفع إليه ألفا قراضا ، و قال له أضف من عندك إليه ألفا آخر و أتجر بهما على أن الربح بيننا لك منه الثلثان ، و الثلث لي ، أو لك منه الثلث و الثلثان لي ، كان فاسدا ، سوء كان الفضل لرب المال أو العامل ، لانه إن كان لرب المال فهو ظاهر الفساد ، لان له نصف المال من عمل ، و للعامل نصف المال و العمل معا فإذا شرط لنفسه الثلثين من الربح أخذ من ربح ألف العامل قسطا بغير وضع مال فيه و لا عمل ، و هذا لا يجوز .

و إن شرط العامل لنفسه فسد أيضا لان المال شركة بينهما ، و الربح في الشركة على قدر المالين ، لا يفضل أحدهما صاحبه بشيء ، فإذا شرط الفضل لاحد هما بطلت فإذا ثبت أنه باطل فيهما كان العقد قرضا فاسدا ، لانه دفعه إليه بلفظ القراض .

و أما إن دفع إليه ألفين و قال أضف إليه من عندك ألفا يكون ألفان من كل المال شركة بيننا ، و الالف الثالث قراضا بالنصف صح ، لان المال إذا خلط فهو شركة مشاعا كله ، فقد أقر ألفين على الشركة ، و قارضه على ألف مشاع فصح لان القراض على المشاع جايز ، و قد قلنا إذا كان بينهما ألفان شركة فقارض أحدهما صاحبه على نصيبه منه مشاعا صح كذلك ههنا .

إذا كان رأس المال في القراض معلوما بالمشاهدة دون المقدار ، بأن يكون أعطاه جزافا قراضا ، فالقراض فاسد ، لان رب المال يرجع حين المفاصلة إلى رأس ماله ، و يكون الربح بينهما فإذا كان رأس المال مجهولا تعذر إفرازه لربه ، فبطل القراض .

فأما إن كان رأس المال مال السلم جزافا قيل فيه قولان أحدهما يصح ، لانه ثمن

/ 356