* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور

( فصل ) ( في العمرى و الرقبى و السكنى ) العمرى نوع من الهبات يفتقر صحتها إلى إيجاب و قبول ، و يفتقر لزومها إلى قبض كساير الهبات و هي مشتقة من العمر و صورتها أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك هذه الدار و جعلتها لك عمرك ، أو هي لك ما حييت أو ما بقيت أو ما عشت و ما أشبه هذا مما هو في معناه .

و هذا عقد جائز ، و في الناس من قال العمرى لا تجوز ، فإذا ثبت جوازها فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يقول هذه الدار لك عمرك و لعقبك من بعدك ، أو يطلق ذلك ، أو يقول هذه الدار لك عمرك ، فإذا مت رجعت إلى .

فإذا قال : لك عمرك و لعقبك من بعدك ، فانه جائز لما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه و آله قال أيما رجل اعمر عمرى له و لعقبه فانما هى للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها فانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .

و أما إذا أطلق ذلك و لم يذكر العقب ، فهل يصح أم لا ؟ قال قوم يصح و يكون له و لعقبه من بعده مثل القسم الاول ، و قال آخرون إن العمرى تصح و يكون للمعمر حياته ، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات .

و هذا هو الصحيح على مذهبنا و منهم من قال العمرى تبطل .

الرقبى أيضا جايزة عندنا و صورتها صورة العمرى إلا أن اللفظ يختلف ، فانه يقول أعمرتك هذه الدار مدة حيوتك أو مدة حيوتى ، و الرقبى يحتاج أن يقول أ رقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حيوتى ، و في أصحابنا من قال : الرقبى أن يقول جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتى ، و هو مأخوذ من رقبة العبد ، و لاول مأخوذ من رقبة الملك .

و قال قوم : الرقبى نوع من الهبات ، تفتقر صحتها إلى الايجاب و القبول ، و

/ 356