إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها

الدعوي ، لان الراكب لا يدعى حقا مستأنفا و هو مقر له بالا جرة ، و صاحبها لا يدعيها فله استرجاع دابته ، و عليه ردها .

و ان كان بعد مضي بعض المدة فهو يدعى حق الامساك بقية الاجارة فالقول قول صاحبها مع يمينه ، فإذا حلف سقطت دعواه ، و أما الذي مضى فهو مقر له ببدل ، و هو لا يدعيه فلا معنى لاقراره .

و أما إذا كانت الدابة تالفة فان كانت تلفت عقيب الاخذ قبل مضي مدة لمثلها اجرة ، فصاحبها يدعى أن عليه ضمان قيمتها ، لانها عارية بشرط الضمان ، و الراكب يدعى أنها كانت مستأجرة فتلفت و هي أمانة فلا قيمة عليه و لا اجرة ، لانه ما مضى شيء من المدة .

فيكون القول قول صاحبها مع يمينه أنه أخذها إجارة ، لان صاحبها يدعى ضمانا في العارية ، فعليه البينة ، و الاصل براءة ذمة الراكب ، و ان كان ذلك بعد مضي المدة ، فهو مدع للقيمة ، و هو مقر بالاجرة ، فانه يسلم إليه مقدار الاجرة فان كان وفق القيمة فقد استوفى ما يد عيه و ان كان أكثر فقد أقر له صاحبه به ، فان شاء أخذه و إن شاء رده ، و ان كان أقل ، كان القول قول الراكب مع يمينه لما قلناه .

و من الناس من قال هما جهتان مختلفتان ، فلا يصرف ما يثبت في احداهما إلى الاخرى و على ما قلناه يكون القول قول الراكب ، و على قول المخالف القول قول صاحبها .

و ان كان التلف في أثناء المدة فإنكانت أجرة ما مضى بقدر القيمة ، فمنهم من قال يعطاه و ينفصل الامر ، و ان كانت أقل من ذلك ، فالقول قول صاحبها في الفاضل و منهم من قال يكون القول قوله في جميع القيمة لا ختلاف الجهتين .

إذا اختلفا فقال صاحب الدابة غصبتنيها و قال الراكب بل أعرتنيها و كانت الدابة قائمة فالقول قول الراكب مع يمينه ، و كان حكم هذه المسألة مثل حكم المسألة الاولى سواء فإن كانت الدابة باقية ردت على صاحبها و إن تلفت فإنكانت التلف عقيب الاخذ فهو يدعى الغصب و ذلك مقر له بقيمة العارية ان كانت مضمونة ، فالمقدار واحد لان وقت الضمان واحد و ان كان التلف بعد مضي مدة فإنه مقر له بقيمة العارية وقت التلف ، و هو يدعى قيمة الغصب و هي أكثر ما كانت من وقت القبض إلى حين التلف ، فيأخذ قدر العارية

/ 356