إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع 150 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع 150

هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل ؟

ملكه بألف ، و هذا مكروه لانه حيلة في إسقاط الشفعة .

رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصى إلى رجل بالقيام بتركته و الانتظار لحمله ، فبيع الشقص من الدار التي خلفها قال قوم و هو قوي ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة ، لانه لا يدرى هل هناك حمل أم لا ؟ و لانه لا يدرك أذكر هو أم أنثى فانكان أنثى لم يأخذ كل الشفعة ، لانه يذهب بعض الملك ، و يسقط بعض الشفعة فإذا لم يعلم هذا لم يأخذ بالشفعة ، و إذا وضعت كان للوصي الآن أن يأخذها له .

داربين ثلاثة حاضران و غايب ، باع أحد الحاضرين نصيبه منها كان للشفيع الحاضر كل المبيع بالشفعة ، لانا لا نعلم اليوم شفيعا سواه ، فان أخذ ثم أصاب بالشقص عيبا فرده ، ثم قدم الغايب كان له أخذ الجميع من المشترى بالشفعة و قال قوم ليس له أخذ الكل ، بل يأخذ النصف ، لان الشفيع إذا عفا توفر كل حقه على الشفيع الآخر و إن أخذا كانا فيه شريكين ، فاذا رد بالعيب فما ترك الشفعة و لا عفى عنها ، و إنما رد الشقص من حيث الرد با لعيب لا من حيث العفو عنها ، فلهذا قلنا لا يتوفر ما رده على الشفيع الآخر .

و هذا غلط لان الشفيع إذا ترك الاخذ توفر الحق على شريكه ، و هذا و ان كان ردا بالعيب فقد ترك الشفعة ، لانه أعاد الشقص إلى المشترى من الوجه الذي أخذه منه ، فكانه أقره في يده و لم يعرض له ، و لو فعل هذا توفر كل الحق على شريكه فكذلك ههنا .

داربين أربعة حاضران و غايبان ، باع أحد الحاضرين نصيبه منها من آخر كان للشفيع الحاضر أخذ جميعه بالشفعة ، لانه لا شفيع اليوم سواه ، فإذا أخد هذا المبيع و هو الربع فقدم أحد الغائبين كان له مشاركته فيه فيأخذ انه نصفين فنفرض المسألة من ستة يأخذ كل واحد النصف ، و هو ثلاثة أسهم ، لانهما يقولان نحن شفيعان لا شفيع اليوم سوانا .

فإذا أخذاه نصفين فقدم الغايب الثاني فانه يشاركهما فيما أخذا ، فيأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده سهم من ثلاثة أسهم ، فيكون لكل واحد منهم سهمان ،

/ 356