إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع 150
هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل ؟
ملكه بألف ، و هذا مكروه لانه حيلة في إسقاط الشفعة .رجل خلف شقصا من دار و حملا و أوصى إلى رجل بالقيام بتركته و الانتظار لحمله ، فبيع الشقص من الدار التي خلفها قال قوم و هو قوي ليس للوصي أن يأخذه للحمل بالشفعة ، لانه لا يدرى هل هناك حمل أم لا ؟ و لانه لا يدرك أذكر هو أم أنثى فانكان أنثى لم يأخذ كل الشفعة ، لانه يذهب بعض الملك ، و يسقط بعض الشفعة فإذا لم يعلم هذا لم يأخذ بالشفعة ، و إذا وضعت كان للوصي الآن أن يأخذها له .داربين ثلاثة حاضران و غايب ، باع أحد الحاضرين نصيبه منها كان للشفيع الحاضر كل المبيع بالشفعة ، لانا لا نعلم اليوم شفيعا سواه ، فان أخذ ثم أصاب بالشقص عيبا فرده ، ثم قدم الغايب كان له أخذ الجميع من المشترى بالشفعة و قال قوم ليس له أخذ الكل ، بل يأخذ النصف ، لان الشفيع إذا عفا توفر كل حقه على الشفيع الآخر و إن أخذا كانا فيه شريكين ، فاذا رد بالعيب فما ترك الشفعة و لا عفى عنها ، و إنما رد الشقص من حيث الرد با لعيب لا من حيث العفو عنها ، فلهذا قلنا لا يتوفر ما رده على الشفيع الآخر .و هذا غلط لان الشفيع إذا ترك الاخذ توفر الحق على شريكه ، و هذا و ان كان ردا بالعيب فقد ترك الشفعة ، لانه أعاد الشقص إلى المشترى من الوجه الذي أخذه منه ، فكانه أقره في يده و لم يعرض له ، و لو فعل هذا توفر كل الحق على شريكه فكذلك ههنا .داربين أربعة حاضران و غايبان ، باع أحد الحاضرين نصيبه منها من آخر كان للشفيع الحاضر أخذ جميعه بالشفعة ، لانه لا شفيع اليوم سواه ، فإذا أخد هذا المبيع و هو الربع فقدم أحد الغائبين كان له مشاركته فيه فيأخذ انه نصفين فنفرض المسألة من ستة يأخذ كل واحد النصف ، و هو ثلاثة أسهم ، لانهما يقولان نحن شفيعان لا شفيع اليوم سوانا .فإذا أخذاه نصفين فقدم الغايب الثاني فانه يشاركهما فيما أخذا ، فيأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده سهم من ثلاثة أسهم ، فيكون لكل واحد منهم سهمان ،