المستأجر يملك منفعة العين المستأجره بنفس العقد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المستأجر يملك منفعة العين المستأجره بنفس العقد

إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بداله لزوال الوجع أو غير ذلك

الاجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة

و الاجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع ، فإذا آجر الرجل داره و عبده أو دابته فانه يلزمه العقد من الطرفين ، و يستحق المؤجر الاجرة على المستأجر و يستحق المستأجر المنفعة على المؤجر ، و ليس لاحد هما فسخ عقد الاجارة بحال ، سواء كان لعذر أو لغير عذر .

فهي كالبيع في باب الفسخ ، لان من اشترى شيئا ملك البايع الفسخ إذا وجد بالثمن عيبا ، و كذلك المشترى إذا وجد بالمبيع عيبا ، و لا يملك بغير العيب ، و كذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الحق منه لفلس أو لغيره و كذلك المستأجر إنما يملك الفسخ إذا وجد بالمنافع عيبا مثل أن تنهدم الدار أو تغرق و لا يمكنه استيفاء المنفعة منه ، و ليس لهما الفسخ لغير عذر .

إذا استأجره على قلع ضر سه ثم بداله فلا يخلو من أحد من أمرين إما أن يكون زال الوجع أو يكون الالم باقيا ؟ فان كان بحاله فانه لا يملك فسخ الاجارة و لكن يقال له قد استأجرته على استيفاء منفعة و أنت متمكن من استيفائه فاما أن تستوفي منه ذلك و إلا إذا مضت مدة يمكنه أن يقلع ذلك فانه قد استقر له الاجرة .

كمن استأجر دابة لير كبها إلى بلد ، و سلمها إليه ، فلم يركبها ، فانه يقال له أنت متمكن من استيفاء المنفعة من أن تركب و تمضى ، فاما أن تستوفى و إلا إذا مضت مدة يمكنك أن تستوفيها فقد استقر عليك الاجرة ، و كذلك إذا استأجر دارا فسلمت إليه ، يقاله له : إما أن تسكنها ، و إلا يستوفى منك الاجرة إذا مضت المدة .

و أما إذا زال الوجع فانه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله شرعا لانه لو أراد أن يقلعها لم يجز ، و يمنع الشرع من قلع السن الصحيحة ، فانفسخت الاجارة بذلك كالدار إذا انهدمت ، ألا ترى أن الوجع إذا عاد بعد ذلك احتاج أن يستأنف عقد الاجارة لقلع الضرس ، و إنما ملك الفسخ لتعذر المعقود عليه و أما إذا استأجر عبدا فأبق فانه تنفسخ الاجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها ، كالدار إذا انهدمت .

و المستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد و الدار و الدابة إلى المدة التي اشترط حتى يكون أحق بها من مالكها ، و الموجر يملك الاجرة بنفس العقد .

و لا تخلو الاجرة من ثلاثة أحوال إما أن يشترطا فيه التأجيل أو التعجيل أو يطلقا

/ 356