إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بداله لزوال الوجع أو غير ذلك
الاجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة
و الاجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع ، فإذا آجر الرجل داره و عبده أو دابته فانه يلزمه العقد من الطرفين ، و يستحق المؤجر الاجرة على المستأجر و يستحق المستأجر المنفعة على المؤجر ، و ليس لاحد هما فسخ عقد الاجارة بحال ، سواء كان لعذر أو لغير عذر .فهي كالبيع في باب الفسخ ، لان من اشترى شيئا ملك البايع الفسخ إذا وجد بالثمن عيبا ، و كذلك المشترى إذا وجد بالمبيع عيبا ، و لا يملك بغير العيب ، و كذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الحق منه لفلس أو لغيره و كذلك المستأجر إنما يملك الفسخ إذا وجد بالمنافع عيبا مثل أن تنهدم الدار أو تغرق و لا يمكنه استيفاء المنفعة منه ، و ليس لهما الفسخ لغير عذر .إذا استأجره على قلع ضر سه ثم بداله فلا يخلو من أحد من أمرين إما أن يكون زال الوجع أو يكون الالم باقيا ؟ فان كان بحاله فانه لا يملك فسخ الاجارة و لكن يقال له قد استأجرته على استيفاء منفعة و أنت متمكن من استيفائه فاما أن تستوفي منه ذلك و إلا إذا مضت مدة يمكنه أن يقلع ذلك فانه قد استقر له الاجرة .كمن استأجر دابة لير كبها إلى بلد ، و سلمها إليه ، فلم يركبها ، فانه يقال له أنت متمكن من استيفاء المنفعة من أن تركب و تمضى ، فاما أن تستوفى و إلا إذا مضت مدة يمكنك أن تستوفيها فقد استقر عليك الاجرة ، و كذلك إذا استأجر دارا فسلمت إليه ، يقاله له : إما أن تسكنها ، و إلا يستوفى منك الاجرة إذا مضت المدة .و أما إذا زال الوجع فانه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله شرعا لانه لو أراد أن يقلعها لم يجز ، و يمنع الشرع من قلع السن الصحيحة ، فانفسخت الاجارة بذلك كالدار إذا انهدمت ، ألا ترى أن الوجع إذا عاد بعد ذلك احتاج أن يستأنف عقد الاجارة لقلع الضرس ، و إنما ملك الفسخ لتعذر المعقود عليه و أما إذا استأجر عبدا فأبق فانه تنفسخ الاجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها ، كالدار إذا انهدمت .و المستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد و الدار و الدابة إلى المدة التي اشترط حتى يكون أحق بها من مالكها ، و الموجر يملك الاجرة بنفس العقد .و لا تخلو الاجرة من ثلاثة أحوال إما أن يشترطا فيه التأجيل أو التعجيل أو يطلقا