منه ، فإذا تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء و الاول أصح إذا كان معه الصيد حاضرا ، و ان كان في منزله و في بلده كان الثاني أصح .إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب و تعين صاحبه بأن يقيم البينة على أن العارية ملكه فان له استر جاعها من يد المستعير ، و له أن يطالب الغاصب بالاجرة و أرش ما نقص بالا ستعمال ، و له أن يطالب المستعير لانه تلف في يده بغير إذن صاحبه .فإذا غرم المستعير فهل يرجع على المعير بذلك ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يرجع ، لانه اختص بتلف المنافع و الاجزاء في يده فاستقر عليه الضمان و الثاني يرجع على الغاصب لانه دخل في العقد على أن لا يكون عليه ضمان الاجرة و الارش فإذا بان أنه مغصوب كان الغاصب غارا له بذلك ، فكان له الرجوع به عليه .فأما إذا غرم الغاصب فهل له الرجوع على المستعير ؟ مبني على ما ذكرناه فمن قال للمستعير الرجوع إذا غرم ، قال لم يكن للغاصب الرجوع ، و من قال ليس له ذلك كان للغاصب الرجوع ، و الاقوى أن للمستعير الرجوع .هذا إذا كانت العين باقية فان تلفت في يد المستعير فإنكانت فيمتها وقت التلف أكثر ما كانت فله أن يغرمها من شاء منهما فإن غرمه المستعير لم يرجع على الغاصب و إن غرمه الغاصب لم يرجع على المستعير لانه دخل على أن يضمن تلك القيمة فلا يكون الغاصب غارا بذلك ، و ان كان قيمتها وقت التلف أقل مما كان قبله كان له أن يغرمها أيهما شاء فإذا غرم المستعير لم يرجع بقدر قيمتها وقت التلف ، و هل يرجع بالزيادة عليها على الغاصب ؟ قيل فيه قولان كما قلناه في الاجرة و أرش الاجزاء لانه دخل على أن يضمنها كما دخل على أن لا يضمن الاجرة و لزمه الفضل ، إن غرم الغاصب هل يرجع بقدر قيمتها وقت التلف و الزيادة فمبنى على القولين كما مضى .فأما إذا كان استعار من شرط الضمان و هو لا يعلم أنه غصب فانه ير جع على المعير بكل حال عندنا ، و ان كان علم أنه غصب فليس له الرجوع عليه بحال .و تجوز أعاره الشاة للحلب و الانتفاع بلبنها لقوله عليه السلام " المنحة مردوده " و أراد به الشاة التي تستعار لينتفع بلبنها ، و من الناس من قال لا يجوز كما لا يجوز إجارتها .