إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان

منه ، فإذا تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه دون الجزاء و الاول أصح إذا كان معه الصيد حاضرا ، و ان كان في منزله و في بلده كان الثاني أصح .

إذا استعار من الغاصب المغصوب بشرط الضمان و ثبت أنه غصب و تعين صاحبه بأن يقيم البينة على أن العارية ملكه فان له استر جاعها من يد المستعير ، و له أن يطالب الغاصب بالاجرة و أرش ما نقص بالا ستعمال ، و له أن يطالب المستعير لانه تلف في يده بغير إذن صاحبه .

فإذا غرم المستعير فهل يرجع على المعير بذلك ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يرجع ، لانه اختص بتلف المنافع و الاجزاء في يده فاستقر عليه الضمان و الثاني يرجع على الغاصب لانه دخل في العقد على أن لا يكون عليه ضمان الاجرة و الارش فإذا بان أنه مغصوب كان الغاصب غارا له بذلك ، فكان له الرجوع به عليه .

فأما إذا غرم الغاصب فهل له الرجوع على المستعير ؟ مبني على ما ذكرناه فمن قال للمستعير الرجوع إذا غرم ، قال لم يكن للغاصب الرجوع ، و من قال ليس له ذلك كان للغاصب الرجوع ، و الاقوى أن للمستعير الرجوع .

هذا إذا كانت العين باقية فان تلفت في يد المستعير فإنكانت فيمتها وقت التلف أكثر ما كانت فله أن يغرمها من شاء منهما فإن غرمه المستعير لم يرجع على الغاصب و إن غرمه الغاصب لم يرجع على المستعير لانه دخل على أن يضمن تلك القيمة فلا يكون الغاصب غارا بذلك ، و ان كان قيمتها وقت التلف أقل مما كان قبله كان له أن يغرمها أيهما شاء فإذا غرم المستعير لم يرجع بقدر قيمتها وقت التلف ، و هل يرجع بالزيادة عليها على الغاصب ؟ قيل فيه قولان كما قلناه في الاجرة و أرش الاجزاء لانه دخل على أن يضمنها كما دخل على أن لا يضمن الاجرة و لزمه الفضل ، إن غرم الغاصب هل يرجع بقدر قيمتها وقت التلف و الزيادة فمبنى على القولين كما مضى .

فأما إذا كان استعار من شرط الضمان و هو لا يعلم أنه غصب فانه ير جع على المعير بكل حال عندنا ، و ان كان علم أنه غصب فليس له الرجوع عليه بحال .

و تجوز أعاره الشاة للحلب و الانتفاع بلبنها لقوله عليه السلام " المنحة مردوده " و أراد به الشاة التي تستعار لينتفع بلبنها ، و من الناس من قال لا يجوز كما لا يجوز إجارتها .

/ 356