و ما زاد عليه فعليه البينة ، و إلا فعلى المستعير اليمين فأما الاجرة فتكون على الاختلاف الذي ذكرناه .إذا أودعه شيئا ثم تعدى المودع في إخراجه من حرزه فانتفع به ثم رده إلى موضعه ، فإن الضمان لا يزول بذلك و إذا استعار منه دابة لير كبها إلى النهروان ، فركبها إلى حلوان فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان ، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف .إذا أنكر الوديعة و جحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف و إذا ثبت أنه ضمنها فإن ردها إلى صاحبها أو إلى وكيله زال عنه الضمان ، و إن أبرأه صاحبه من أن يردها إلى وكيله أو إليه فإنه يسقط الضمان .و في الناس من قال : لا يزول يجوز أعاره الارض للبناء و الغراس و الزرع لانه لا مانع منه بلا خلاف .فإذا ثبت ذلك فان أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز و إن فعل المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك لان ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس و البناء بلا خلاف ، و كذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لان ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة و إن أذن له في الزرع فغرس أو بني لم يجز لان ضرر الغراس و البناء أعظم من الزرع و لا يكون الاذن في القليل إذنا في الكثير و كذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لان ضرر هما أعظم من ضرر الحنطة .و إذا أذن له في الغراس فهل له أن يبنى أم لا أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل فيه وجهان أحد هما ليس له ذلك و هو الصحيح لان ضرر أحد همامخالف لضرر الآخر و الثاني له ذلك لان ضرر هما متقارب .فإذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يطلق الاذن له في ذلك ، و لا يقدر المدة لانه ليس من شرط العارية تقدير المدة بلا خلاف و إن قدر المدة كان جايزا بلا خلاف أيضا و تقديرها أولى و أحوط .فإذا ثبت جواز هما فان أطلق له و أذن في الغراس و البناء كان له أن يبنى و يغرس ما لم يمنعه من ذلك فإذا منعه لم يكن له بعد المنع أن يحدث شيئا من ذلك لانه إنما