مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة

لان أفعالهم حجة و لا يجوز عليهم الخطا و القبيح ، و في المخالفين من قال ليس للامام أن يحمى لنفسه شيئا ، و إن أراد أن يحميه للمسلمين ليس له ذلك ، و فيهم من قال له أن يحمى للمسلمين .

فإذا ثبت ذلك فالكلام في فصلين أحدهما بيان ما يحمى له ، و الثاني قدر ما يحمى .

فأما الذي يحمى له فانه يحمى للخيل المعدة لسبيل الله ، و نعم الجزية ، و نعم الصدقة و الضوال .

و أما قدر ما يحمى فهو ما لا يعود بضرر على المسلمين ، أو يضيق مراعيهم ، لان الامام لا يفعل عندنا إلا ما هو من مصالح المسلمين .

فإذا ثبت هذا فانه يحمى القدر الذي يفضل عنه ما فيه كفاية لمواشى المسلمين فأما ما حماه رسول الله صلى الله عليه و آله فانه لا يجوز للامام القائم مقامه نقضه وحله ، لان فعله حجة يجب اتباعه فيه ، و ما يفعله الامام القائم مقامه لا يجوز لاحد تغييره ، و إن غيره هو أو من بعده من الائمة أو أذن واحد منهم لغيره في إحياء ميت فأحياه فانه يملكه فأما من يحييه بغير إذنه فإنه لا يملك به حسب ما قد مناه .

و أماما به يكون الاحياء فلم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون ما لا يكون أنه إذا قال النبي عليه و آله السلام : من أحيا أرضا فهي له ، و لم يوجد في اللغة معنى ذلك ، فالمرجع في ذلك إلى العرف و العادة ، فما عرفه الناس إحياء في العادة كان إحياء ، و ملكت به الموات ، كما أنه لما قال : البيعان بالخيار ما لم يفتر فا ، و أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ، و أن القطع يجب في قيمة المجن ، رجع في جميع ذلك إلى العادة .

فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الارض تحيي للدار و الحظيرة و الزراعة فاحياؤها للدار فهي بأن يحوط عليها حائط و يسقف عليه ، فإذا فعل ذلك فقد أحياها و ملكها ملكا مستقرا و لا فرق بين أن يبنى الحائط بطين أو بآجر و جص أو خشب .

و أما إذا أخذها للحظيرة فقدر الاحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين و هو الرهص أو خشب و ليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف ، و تعليق الابواب

/ 356