إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف

ان كان رطبا فشمسه فعليه رده إن كان قائما ، و مثله ان كان تألفا لان الثمر له مثل .

فإذا رد مثله ان كان تألفا أورد المشمس بحاله ان كان قائما نظرت ، فانكانت قيمته زادت با لتشميس أو لم تزد و لم تنقص عن قيمة الرطب فلا شيء على الغاصب ، و إن نقص با لتشميس فعليه ما نقص .

و أما الشجر فانكان قد نقص عنده فعليه أرش النقص ، و أما الاجرة فلا يضمنها و الفصل بين الشجر و الارض أن منافع الشجر ثمرها و تربيتها إلى حين إدراكها ، و هذه المنافع قد عادت إلى مالكها بكون ثمارها له ، فلهذا لم يضمنها الغاصب ، كمنافع الغنم و منافع الارض عادت إلى الغاصب فلهذا كان عليه ضمان أجرتها .

و ان كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لما لكها كالثمرة سواء فإنكان النتاج قائما رده ، و ان كان تألفا رد قيمته ، و أما اللبن فعليه مثله لانه يضمن با لمثلية كالحبوب و الادهان و أما الصوف و الشعر و الوبر فعليه مثلها ان كان له مثل ، و قيمتها إن لم يكن لها مثل .

إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، و ان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف فعليه الضمان عندنا ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، و الضمان هو قيمة الخنزير و الخمر عند مستحليه ، و لا يضمن با لمثلية على حال .

إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب بميراث أوهبة أو شراء صحيح ثم ادعى الغاصب على الذي باعها منه فقال اشتريت منى ملكى فالبيع باطل و عليك رد الدار ، و أقام البايع الغاصب شاهدين بذلك ، فهل يقبل هذه الشهادة أم لا ؟ نظرت ، فانكان البايع قال حين البيع : بعتك ملكى سقطت الشهادة لانه مكذب لها لانه قال حين البيع ملكى و أقام البينة أنها ملكه و هو مكذب لها .

و ان كان قد أطلق البيع و لم يقل ملكى قبلت هذه الشهادة لانه قد يبيع ملكه و غير ملكه فإذا قامت البينة أنها لم تكن ملكا له ، لم يكن مكذبا لها ، فقبلت هذه الشهادة إلا أن تكون في ضمن البيع ما يدل على أنها ملكه مثل أن قال قبضت ثمن ملكى أو ملكت الثمن

/ 356