ان كان رطبا فشمسه فعليه رده إن كان قائما ، و مثله ان كان تألفا لان الثمر له مثل .فإذا رد مثله ان كان تألفا أورد المشمس بحاله ان كان قائما نظرت ، فانكانت قيمته زادت با لتشميس أو لم تزد و لم تنقص عن قيمة الرطب فلا شيء على الغاصب ، و إن نقص با لتشميس فعليه ما نقص .و أما الشجر فانكان قد نقص عنده فعليه أرش النقص ، و أما الاجرة فلا يضمنها و الفصل بين الشجر و الارض أن منافع الشجر ثمرها و تربيتها إلى حين إدراكها ، و هذه المنافع قد عادت إلى مالكها بكون ثمارها له ، فلهذا لم يضمنها الغاصب ، كمنافع الغنم و منافع الارض عادت إلى الغاصب فلهذا كان عليه ضمان أجرتها .و ان كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لما لكها كالثمرة سواء فإنكان النتاج قائما رده ، و ان كان تألفا رد قيمته ، و أما اللبن فعليه مثله لانه يضمن با لمثلية كالحبوب و الادهان و أما الصوف و الشعر و الوبر فعليه مثلها ان كان له مثل ، و قيمتها إن لم يكن لها مثل .إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، و ان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف فعليه الضمان عندنا ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، و الضمان هو قيمة الخنزير و الخمر عند مستحليه ، و لا يضمن با لمثلية على حال .إذا غصب من رجل دارا و باعها ثم ملكها الغاصب بميراث أوهبة أو شراء صحيح ثم ادعى الغاصب على الذي باعها منه فقال اشتريت منى ملكى فالبيع باطل و عليك رد الدار ، و أقام البايع الغاصب شاهدين بذلك ، فهل يقبل هذه الشهادة أم لا ؟ نظرت ، فانكان البايع قال حين البيع : بعتك ملكى سقطت الشهادة لانه مكذب لها لانه قال حين البيع ملكى و أقام البينة أنها ملكه و هو مكذب لها .و ان كان قد أطلق البيع و لم يقل ملكى قبلت هذه الشهادة لانه قد يبيع ملكه و غير ملكه فإذا قامت البينة أنها لم تكن ملكا له ، لم يكن مكذبا لها ، فقبلت هذه الشهادة إلا أن تكون في ضمن البيع ما يدل على أنها ملكه مثل أن قال قبضت ثمن ملكى أو ملكت الثمن