الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع 311
له الرجوع فيها بحال .الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن هو فوق الواهب ، وهبة لمن هو دونه ، وهبة لمن هو مثله .فأما الهبة لمن هو دونه ، فمثل هبة السلطان للرعية ، و الاستاد للغلام ، و الغني للفقير ، فانها لا تقتضي الثواب ، لانه يقصد بها نفع الموهوب له ، و أما الهبة لمن هو مثله فمثل أن يهب السلطان لمثله ، و الغني للغنى ، و التاجر للتاجر ، فانها لا تقتضي الثواب أيضا لانها للتحاب و التواد .و أما الهبة لمن هو فوقه من هبة الرعية لسلطانهم ، و الفقير للغني ، و الغلام للاستاد ، فهل يقتضى الثواب أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما يقتضى الثواب ، و الثاني لا يقتضى الثواب .هذا قول مخالفينا و الذى يقتضيه مذهبنا أنه يقتضي الثواب على كل حال لعموم الاخبار في ذلك ، مثل ما رواه أصحابنا و قد أوردناها في الكتاب الكبير في الاخبار .و روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله قال الواهب أحق بهبته مال يثب ( 1 ) منها ، و روى عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقبل الهدية و يثيب عليها .فإذا ثبت هذا فمن قال لا يقتضى الثواب قال إذا وهب لا يخلو إما أن يطلق أو يشرط الثواب ، فان أطلق فانها تلزم بالتسليم و لا رجوع له فيها ، و إن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ، و لا يكون بدلا في الحقيقة ، و لا يتعلق إحدى الهبتين بالاخرى فإذا وقع الاستحقاق ( 2 ) في أحدهما و استرجعت لم يؤثر ذلك في الاخرى .و إن شرط الثواب لم يخل إما أن يشرط ثوابا مجهولا أو معلوما ، فان شرط ثوابا مجهولا كان العقد باطلا ، لانه تمليك عين ببدل مجهول ، و ذلك لا يجوز كالبيع بثمن مجهول ، و إن شرط ثوابا معلوما قيل فيه قولان أحدهما يصح ، الآخر لا يصح فمن قالا لا يصح كان للواهب استرجاع الهبة إن كانت باقية ، و إن كانت تالفة فقيمتها ، و1 - ما لم يرغب عنهاخ ل .2 - يعنى علم انها كانت مستحقة للغير .