الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع 311 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع 311

له الرجوع فيها بحال .

الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن هو فوق الواهب ، وهبة لمن هو دونه ، وهبة لمن هو مثله .

فأما الهبة لمن هو دونه ، فمثل هبة السلطان للرعية ، و الاستاد للغلام ، و الغني للفقير ، فانها لا تقتضي الثواب ، لانه يقصد بها نفع الموهوب له ، و أما الهبة لمن هو مثله فمثل أن يهب السلطان لمثله ، و الغني للغنى ، و التاجر للتاجر ، فانها لا تقتضي الثواب أيضا لانها للتحاب و التواد .

و أما الهبة لمن هو فوقه من هبة الرعية لسلطانهم ، و الفقير للغني ، و الغلام للاستاد ، فهل يقتضى الثواب أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما يقتضى الثواب ، و الثاني لا يقتضى الثواب .

هذا قول مخالفينا و الذى يقتضيه مذهبنا أنه يقتضي الثواب على كل حال لعموم الاخبار في ذلك ، مثل ما رواه أصحابنا و قد أوردناها في الكتاب الكبير في الاخبار .

و روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله قال الواهب أحق بهبته مال يثب ( 1 ) منها ، و روى عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و آله يقبل الهدية و يثيب عليها .

فإذا ثبت هذا فمن قال لا يقتضى الثواب قال إذا وهب لا يخلو إما أن يطلق أو يشرط الثواب ، فان أطلق فانها تلزم بالتسليم و لا رجوع له فيها ، و إن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة ، و لا يكون بدلا في الحقيقة ، و لا يتعلق إحدى الهبتين بالاخرى فإذا وقع الاستحقاق ( 2 ) في أحدهما و استرجعت لم يؤثر ذلك في الاخرى .

و إن شرط الثواب لم يخل إما أن يشرط ثوابا مجهولا أو معلوما ، فان شرط ثوابا مجهولا كان العقد باطلا ، لانه تمليك عين ببدل مجهول ، و ذلك لا يجوز كالبيع بثمن مجهول ، و إن شرط ثوابا معلوما قيل فيه قولان أحدهما يصح ، الآخر لا يصح فمن قالا لا يصح كان للواهب استرجاع الهبة إن كانت باقية ، و إن كانت تالفة فقيمتها ، و

1 - ما لم يرغب عنهاخ ل .

2 - يعنى علم انها كانت مستحقة للغير .

/ 356