إذا قال له على درهم في دينار - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال له على درهم في دينار

إذا قال له على ألف درهم زيف .

خوارزم ، فان در همهم فيه أربعة دوانيق و نصف بوزن الاسلام ، و طبرية الشام فيها نصف و قيراط ، فإذا أقر بدرهم كان در هما من دراهم البلد اعتبارا بعادتهم كما إذا أطلق النقد رجع إلى نقدهم و وزنهم .

و في الناس من قال يرجع إقراره في ذلك البلد إلى الوزن الوافي ، لانه وزن الاسلام و الاول أقوى ، و ان كان في بلد يتعا ملون به عددا فقال له عندي ألف درهم وجب عليه أن يكون عددا ، اعتبارا با لعادة ، و إذا قال له على مائة در هم عددا و هي وازنة فيلزمه مائة عددا و وزنا فأما العدد فبحق النطق ، و الوزن فبحق العادة ، هذا في البلاد التي عادتهم الوزن .

فإن أقر بدرهم صغير في بلد وزنه واف فهو صغير وازن ، و ان كان للناس دراهم صغار القدور ، فان قال دريهم ، فهو و از ن ، إن قال درهم كبير فهو وازن ، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها .

و إن قال له على ألف در هم زيف و هي جمع زائف ، و هي التي لا يجوز بين الناس يرجع إليه فان فسره بزيف لا فضة فيها بحال ، لم يقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله لان قوله ألف درهم ، لا يقع على ما لا فضة فيها ، لانها لا تسمى دراهم ، فلا يقبل تفسيره ، و إن فسره بزيف فيها فضة مثل الدراهم التي فيها غش قبل منه سواء كان متصلا أو منفصلا .

و إن قال من سكة كذا قبل منه ، و في الناس من قال إنه يقبل منه إن قال متصلا و لا يقبل منه إن قال منفصلا و هو الاقوى .

إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسير ها في السكة ، فبأى سكة فسرها قبل منه سواء فسرها بسكة بلده أو بسكة بلد اخرى لا يجوز في بلد الاقرار جوازها في ذلك البلد و لا يكون مطلق إقراره راجعا إلى سكة البلد الذي أقر فيه ، هذا إذا كانا في الوزن سواء و في الناس من قال يلزمه من دراهم بلده و هو الاقوى عندي .

إذا قال له على درهم في دينار ، لزمه در هم ، ثم يرجع إليه في معنى قوله في دينار فإن قال أردت به مع دينار لزمه الدينار أيضا و يكون يستعمل في بمعنى مع ، كما يقال جاء الامير في جيش عظيم ، و لا يلزمه بمجرد إقراره إلا درهم واحد ، لانه يحتمل أنه

/ 356