خوارزم ، فان در همهم فيه أربعة دوانيق و نصف بوزن الاسلام ، و طبرية الشام فيها نصف و قيراط ، فإذا أقر بدرهم كان در هما من دراهم البلد اعتبارا بعادتهم كما إذا أطلق النقد رجع إلى نقدهم و وزنهم .و في الناس من قال يرجع إقراره في ذلك البلد إلى الوزن الوافي ، لانه وزن الاسلام و الاول أقوى ، و ان كان في بلد يتعا ملون به عددا فقال له عندي ألف درهم وجب عليه أن يكون عددا ، اعتبارا با لعادة ، و إذا قال له على مائة در هم عددا و هي وازنة فيلزمه مائة عددا و وزنا فأما العدد فبحق النطق ، و الوزن فبحق العادة ، هذا في البلاد التي عادتهم الوزن .فإن أقر بدرهم صغير في بلد وزنه واف فهو صغير وازن ، و ان كان للناس دراهم صغار القدور ، فان قال دريهم ، فهو و از ن ، إن قال درهم كبير فهو وازن ، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها .و إن قال له على ألف در هم زيف و هي جمع زائف ، و هي التي لا يجوز بين الناس يرجع إليه فان فسره بزيف لا فضة فيها بحال ، لم يقبل منه سواء وصله بإقراره أو فصله لان قوله ألف درهم ، لا يقع على ما لا فضة فيها ، لانها لا تسمى دراهم ، فلا يقبل تفسيره ، و إن فسره بزيف فيها فضة مثل الدراهم التي فيها غش قبل منه سواء كان متصلا أو منفصلا .و إن قال من سكة كذا قبل منه ، و في الناس من قال إنه يقبل منه إن قال متصلا و لا يقبل منه إن قال منفصلا و هو الاقوى .إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسير ها في السكة ، فبأى سكة فسرها قبل منه سواء فسرها بسكة بلده أو بسكة بلد اخرى لا يجوز في بلد الاقرار جوازها في ذلك البلد و لا يكون مطلق إقراره راجعا إلى سكة البلد الذي أقر فيه ، هذا إذا كانا في الوزن سواء و في الناس من قال يلزمه من دراهم بلده و هو الاقوى عندي .إذا قال له على درهم في دينار ، لزمه در هم ، ثم يرجع إليه في معنى قوله في دينار فإن قال أردت به مع دينار لزمه الدينار أيضا و يكون يستعمل في بمعنى مع ، كما يقال جاء الامير في جيش عظيم ، و لا يلزمه بمجرد إقراره إلا درهم واحد ، لانه يحتمل أنه