إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة

إذا قال رب المال : اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف

إذا دفع إلى رجل ألفا و قال له : اشتر بها هرويا أو مرو يا ( 1 ) بالنصف ، فان القراض فاسد عند المخالف لانه لم يطلقه في البيع ، و لانه لم يبين النصف ، و على ما قلناه أولا يصح ، و إن لم يطلقه في البيع ، لكن ( يوجب ) من حيث لم يبين النصف كان قراضا فاسدا ، فإذا ثبت أنه فاسد فالكلام في تصرفه و ربحه و اجرته .

أما التصرف فله الشراء لانه مأذون فيه دون البيع الذي لم يؤذن له فيه ، و الربح كله لرب المال ، لان شرط العامل قد بطل و الاجرة فله أجرة مثله لانه دخل على أن يسلم له المسمى فإذا لم يسلم كان له أجرة المثل .

إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من الربح كان لك منه قدر ما شرطه فلان لعامله ، نظرت فان كانا يعلمان مبلغ ذلك صح لان الاعتبار بمعرفة المعلوم من ذلك لا بلفظه ، و إن كان جهلاه أو أحدهما ، فالقراض فاسد ، لانه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما كالا جرة في الاجارة و الحكم في القراض الفاسد قد قضى .

إذا قال خذه قراضا على أن ما رزق الله من ربح ، فلك الثلث منه و ثلثا ما بقي و الباقي لي صح القراض لانه قد شرط للعامل سبعة اتساع الربح ، و تسعين لنفسه ، لان أقل مال له ثلث و ثلثا ما بقي من كسر تسعة فيكون للعامل ثلثه الثلاث ، و ثلثا ما بقي أربعة تصير سبعة و بقي سهمان لرب المال .

إذا تصرف العامل و حصل في المال فضل ، و طالب بالمقاسمة ، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون المال ناضا أو عرضا ، فان كان ناضا دراهم أو دنانير نظرت ، فان كان من جنس رأس المال اقتسماه على ما شرط ، و إن كان من جنسه مثل أن كان رأس المال دنانير و حصل دراهم ، فان اختار رب المال أن يأخذ منه بقيمة رأس المال فعل ، و يكون الباقي بينهما على الشرط ، فان أبى ذلك ، كان على العامل أن يبيع منه

1 - الهروي .

ثوب منسوب إلى هرات بلدة بخراسان ، و المروي : ثوب منسوب إلى مرو ، و هما مروان مرو الشاهجان و مر و الروز ، و المروي في الثياب نسبة إلى الاولى .

/ 356