إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم 84 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم 84

إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته

إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده

إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت

و جملة ذلك أن كل عين غصبها فنقصت في يده ، فإنكان النقص مستقرا كان للمغصوب منه عين ماله ، و أرش النقص ، و ان كان النقص مستقر فهو كالزيت و الطعام على ما بيناه من الوجهين : أحد هما عليه البدل ، و الثاني عليه الارش فيما نقص .

إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار بين أن يأخذه بحاله و بين أن يعتبر التقويم ؟ فإن اختار أن يأخذه بحاله من تقويم كان له ذلك ، لانه رضي به ، نقص أو لم ينقص .

و إن اختار أن يعتبر التقويم كان له ، فينظر فيه ، فإن لم يكن زاد و لا نقص ، مثل أنكان قيمة الثوب عشرة ، و قيمة الزعفران صحيحا عشرة ، و هو بعد الصبغ يساوي عشرين ، فلا شيء للمغصوب منه .

و ان كان قد نقص مثل أن صار بعد الصبغ بخمسة عشر فعليه ضمان ما نقص و هو خمسة ، لانه نقص بفعله ، و إن زاد با لصبغ فصارت القيمتان ثلاثين فالزيادة للمالك لا حق للغاصب فيها ، لانها آثار أفعال لا أعيان أموال .

و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار كما قلنا في المسألة قبلها فان اختار أخذه من تقويم أخذه ، و إن اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا فان لم تزد القيمة با لعمل أخذه و لا شيء له ، و ان كان أقل كان له أرش ما نقص و إن زاد بالعمل كان له .

إذا غصب شيئا لم يملكه ، غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره ، مثل أنكانت نقرة فضربها دراهم ، أو حنطة فطحنها ، أو عصيرا فاستحال خمرا ثم استحال خلا ، كان عليه رد الخل على صاحب العصير ، لانه عين ماله ، و ليس عليه بدل العصير .

و في الناس من قال : يرد مثل العصير .

و الاول هو الصحيح ، فان نقص العصير بكونه خلا كان عليه ما نقص ، و إن لم ينقص فلا شيء عليه ، و إن أخذ من غيره خمرا فاستحال في يده خلا رده عليه لانه عين ماله .

إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الالواح ، لانها عين ماله ، و إن نقص من قيمتها كان عليه أرش النقص ، و إن لم ينقص فلا شيء عليه ، و إن زاد كان للمالك .




/ 356