إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان
دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما
فكان له أخذه من العامل و فسخ القراض .و الثاني يأخذ الشفعة و ليس له أخذه بغير شفعة لان رب المال لا يملك أخذ المال من يد العامل قبل أن ينض ، فيأخذه بالشفعة و يدفع الثمن إليه ، فإذا فعل هذا فقد نض مال القراض ، فان شاء أقره على القراض و إنشاء قبضه ، فسخ القراض .و الثالث ليس له أن يأخذ بغير شفعة لما مضى ، و لا له أن يأخذ بشفعة ، لانه ملكه و الانسان لا يملك الشفعة على نفسه .فعلى هذا الوجه إن باعه العامل من أجنبي فهل لرب المال أن يأخذ من المشترى بالشفعة أم لا ؟ على وجهين أحدهما له ذلك ، لانه شريكه حين البيع ، و الثاني ليس له ذلك ، لان العامل وكيله باع ملكه و الوكيل إذا باع ملك موكله لم يكن للموكل أخذه بالشفعة .هذا إذا كان الشفيع رب المال ، فأما إذا كان العامل هو الشفيع ، و هو أن يشترى شقصا في شركة نفسه نظرت ، فان لم يكن في المال ربح ، كان له أخذه بالشفعة ، لانه وكيل المشترى له ، و إن كان في المال ربح فهي مبنية على قولين متى يملك العامل حصته من الربح فإذا قلنا لا يملك حصته بالظهور أخذ الكل بالشفعة ، ورد الفضل في مال القراض ، و من قال يملك حصته بالظهور ، و هو مذهبنا ، أخذ أصل المال و حصة رب المال بالشفعة ، و أما حصة نفسه فقد قيل فيها ثلاثة أوجه على ما ذكرناه : إذا كان الشفيع هو رب المال .إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار ، فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر ، فان كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين أحدهما ليس له كما لم يكن له أن يشتريه لنفسه ، و لانه متهم ، لانه يؤثر تقليل الثمن ، و الوجه الثاني له ذلك لانه شريكه حين الشراء و الاول أقوى ، و ان كان الولى هو الاب أو الجد كان له أخذه لنفسه بالشفعة ، قولا واحدا ، لانه متهم و لانه يجوز له أن يشتريه لنفسه .و إن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشترى أحدهما وحده فعفا عن الشفعة ، ثم بان له أن المشترى اثنان كان له الاخذ منهما ، و من كل واحد منهما