إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان

دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما

فكان له أخذه من العامل و فسخ القراض .

و الثاني يأخذ الشفعة و ليس له أخذه بغير شفعة لان رب المال لا يملك أخذ المال من يد العامل قبل أن ينض ، فيأخذه بالشفعة و يدفع الثمن إليه ، فإذا فعل هذا فقد نض مال القراض ، فان شاء أقره على القراض و إنشاء قبضه ، فسخ القراض .

و الثالث ليس له أن يأخذ بغير شفعة لما مضى ، و لا له أن يأخذ بشفعة ، لانه ملكه و الانسان لا يملك الشفعة على نفسه .

فعلى هذا الوجه إن باعه العامل من أجنبي فهل لرب المال أن يأخذ من المشترى بالشفعة أم لا ؟ على وجهين أحدهما له ذلك ، لانه شريكه حين البيع ، و الثاني ليس له ذلك ، لان العامل وكيله باع ملكه و الوكيل إذا باع ملك موكله لم يكن للموكل أخذه بالشفعة .

هذا إذا كان الشفيع رب المال ، فأما إذا كان العامل هو الشفيع ، و هو أن يشترى شقصا في شركة نفسه نظرت ، فان لم يكن في المال ربح ، كان له أخذه بالشفعة ، لانه وكيل المشترى له ، و إن كان في المال ربح فهي مبنية على قولين متى يملك العامل حصته من الربح فإذا قلنا لا يملك حصته بالظهور أخذ الكل بالشفعة ، ورد الفضل في مال القراض ، و من قال يملك حصته بالظهور ، و هو مذهبنا ، أخذ أصل المال و حصة رب المال بالشفعة ، و أما حصة نفسه فقد قيل فيها ثلاثة أوجه على ما ذكرناه : إذا كان الشفيع هو رب المال .

إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار ، فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر ، فان كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين أحدهما ليس له كما لم يكن له أن يشتريه لنفسه ، و لانه متهم ، لانه يؤثر تقليل الثمن ، و الوجه الثاني له ذلك لانه شريكه حين الشراء و الاول أقوى ، و ان كان الولى هو الاب أو الجد كان له أخذه لنفسه بالشفعة ، قولا واحدا ، لانه متهم و لانه يجوز له أن يشتريه لنفسه .

و إن اشترى الشقص نفسان فبلغ الشفيع أن المشترى أحدهما وحده فعفا عن الشفعة ، ثم بان له أن المشترى اثنان كان له الاخذ منهما ، و من كل واحد منهما

/ 356