فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره ، وفروع في ذلك - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره ، وفروع في ذلك


فذاك و إن كذ به لم يخل من أحد أمرين إما أن يكذبه في المقدار أو في الجنس فان كذبه في المقدار مثل أن يقر بدينار فيقول المقر له : لي أكثر فيكون مدعيا لما زاد له على الدينار و يكون القول في ذلك قول المقر مع يمينه فان حلف أسقط دعواه و إن نكل رد اليمين على المقر له ، فيحلف على ما يدعيه من المقدار و يثبت له ذلك ، و أما إذا كذبه في الجنس مثل أن يفسر المقر إقراره بدراهم ، فيقول المقر له : لي عليه دنانير فإنه يبطل إقراره بالدراهم لانه أقر بما لا يدعيه و هو مدع للدنانير عليه فيكون القول قوله ، فإذا حلف سقطت الدعوي و إن نكل ردت اليمين على المدعي و حلف و ثبت له ما يدعيه .


هذا إذا فسره بما يتمول في العادة فأما إذا فسره بما لا يتمول في العادة مثل أن يقول : له عندي قشر فستقة أو جوزة أو لوزة أو قمع با ذنجانة أو ما أشبه ذلك لم يقبل تفسيره به و طولب بتفسير إقراره بشيء آخر لانه أقر بلفظ الالتزام و الذى فسر به جرت العادة بأنه لا يتمول مثله و لا يجب لاحد على أحد ، و أما إذا فسره بما لا يتملك نظر فان فسره بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة لم يقبل ذلك منه ، لانه مما لا يملك و لا ينتفع به بحال و لفظة الاقرار لفظة الالتزام ، و الخمر و الميتة لا يلزم أحد لاحد .


و إن فسره بكلب أو سرجين قيل فيه قولان .


أحدهما لا يقبل تفسيره لانهما لا يملكان و الثاني أنه يقبل و هو الصحيح لان الكلب و السرجين ينتفع بهما و يجب رد هما على من غصبا منه ، و عندنا أنه ان كان اقرارا بكلب الصيد أو الماشية أو سرجين ما يوكل لحمه ، فانه يملك و ما عدا هذين لا يملك بحال ، و إذا فسره بجلد الميتة فعلى الوجهين و عندنا لا يقبل منه لانه لا يطهر عندنا با لدباغ ، فأما إذا فسره بحد القذب قيل فيه وجهان أحد هما يقبل تفسيره ، لانه حق لآدمي ، و الثاني أنه لا يقبل لانه يؤل إلى مال بحال ، و أما إن فسره بحق الشفعة قبل لانه يؤل إلى مال و إن فسره برد السلام أو بجواب كتاب كتبه لم يقبل ذلك منه لان ذلك لا يثبت عليه في ذمته حتى يكون لا زما له و لفظ الاقرار يقتضى اللزوم فلا يقبل في تفسيره بما لا يكون لازما له ورد السلام و إن كان فرضا فانه فرض في الحال فان رده في الحال فذاك ، و إن أخره


/ 356