إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو

إذا قال : لك على ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا

إذا قال : له عندى ألف درهم عارية

الذي ذكره ، و يجوز أن يكون ظرفا له ، و هو أن يكون له ألف يختلط بماله ، و يفارق إذا قال له في داري نصفها لان النصف الذي يبقى له لا يسمى دارا و إذا قال له في مالى ألف درهم فما يبقى بعد الالف يسمى ما لا ، هذا كله إذ لم يقل بحق واجب ، فان قال بحق واجب فسواء أضافه إلى نفسه أو لم يضفه فانه يكون إقرارا و لا يكون هبة لان الهبة لا يكون حقا واجبا .

إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، قيل فيه وجهان أحد هما يصح عارية الدراهم و هو الصحيح و الثاني لا يصح ، فإذا أقر بألف و جعلها عارية قبل منه ذلك ، و تكون مضمونة على كل حال ، لان الدراهم و الدنانير مضمونة في العارية بلا شرط ، و ما عداهما لا يضمن إلا بشرط .

إذا قال : لك على ألف درهم إن شئت .

لم يكن إقرارا لان الاقرار إخبار عن حق واجب ، و ما كان واجبا عليه قبل إقراره لا يجوز أن يتعلق وجوبه بشرط مستقبل ، و كذلك إذا قال : لك على ألف درهم إن قدم زيد أو إن قدم الحاج أو إن رضى فلان أو إن هوى فلان ، فكل ذلك لا يكون إقرارا لما قلناه ، و كذلك إن قال لك على ألف درهم ، إن شهد لك به شاهدان ، لما ذكرناه ، و لو قال : إن شهد لك علي شاهدان بألف فهما صادقان ، لزمه الاقرار بألالف في الحال ، لان الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالالف إذا شهدا ، فان الحق واجب عليه ، شهدا أو لم يشهدا .

إذا قال هذا الشيء لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع ، و لا يكون إقرارا و البيع يجوز أن يتعلق بمشية المشترى ، لانه لا يشترى إلا باختياره و مشيته ، فقد شرط في العقد ما يقتضيه إطلاقه ، فإذا ثبت أنه بيع كان بالخيار بين أن يقبل أولا يقبل ، و الخيار ثابت لهما في المجلس ، ما لم يتفرقا .

إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد و صدقه زيد على إقراره ، و أقر العبد بنفسه لعمر و ، و صدقه على إقراره لم يصح إقرار العبد ، و يصح إقرار سيده به لان يد السيد ثابتة على العبد لانه ملكه ، و يد العبد ليست ثابتة على نفسه ، لانه لا يملك نفسه ، و لان إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه ، فلا يقبل إقراره و إنما يقبل إقراره

/ 356