إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو
إذا قال : لك على ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا
إذا قال : له عندى ألف درهم عارية
الذي ذكره ، و يجوز أن يكون ظرفا له ، و هو أن يكون له ألف يختلط بماله ، و يفارق إذا قال له في داري نصفها لان النصف الذي يبقى له لا يسمى دارا و إذا قال له في مالى ألف درهم فما يبقى بعد الالف يسمى ما لا ، هذا كله إذ لم يقل بحق واجب ، فان قال بحق واجب فسواء أضافه إلى نفسه أو لم يضفه فانه يكون إقرارا و لا يكون هبة لان الهبة لا يكون حقا واجبا .إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، قيل فيه وجهان أحد هما يصح عارية الدراهم و هو الصحيح و الثاني لا يصح ، فإذا أقر بألف و جعلها عارية قبل منه ذلك ، و تكون مضمونة على كل حال ، لان الدراهم و الدنانير مضمونة في العارية بلا شرط ، و ما عداهما لا يضمن إلا بشرط .إذا قال : لك على ألف درهم إن شئت .لم يكن إقرارا لان الاقرار إخبار عن حق واجب ، و ما كان واجبا عليه قبل إقراره لا يجوز أن يتعلق وجوبه بشرط مستقبل ، و كذلك إذا قال : لك على ألف درهم إن قدم زيد أو إن قدم الحاج أو إن رضى فلان أو إن هوى فلان ، فكل ذلك لا يكون إقرارا لما قلناه ، و كذلك إن قال لك على ألف درهم ، إن شهد لك به شاهدان ، لما ذكرناه ، و لو قال : إن شهد لك علي شاهدان بألف فهما صادقان ، لزمه الاقرار بألالف في الحال ، لان الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالالف إذا شهدا ، فان الحق واجب عليه ، شهدا أو لم يشهدا .إذا قال هذا الشيء لك بألف إن شئت كان ذلك إيجابا للبيع ، و لا يكون إقرارا و البيع يجوز أن يتعلق بمشية المشترى ، لانه لا يشترى إلا باختياره و مشيته ، فقد شرط في العقد ما يقتضيه إطلاقه ، فإذا ثبت أنه بيع كان بالخيار بين أن يقبل أولا يقبل ، و الخيار ثابت لهما في المجلس ، ما لم يتفرقا .إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد و صدقه زيد على إقراره ، و أقر العبد بنفسه لعمر و ، و صدقه على إقراره لم يصح إقرار العبد ، و يصح إقرار سيده به لان يد السيد ثابتة على العبد لانه ملكه ، و يد العبد ليست ثابتة على نفسه ، لانه لا يملك نفسه ، و لان إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه ، فلا يقبل إقراره و إنما يقبل إقراره