إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الالف - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الالف

و أما إن كان العامل واحدا و رب المال اثنين ، فقالا : خذ هذا الالف قراضا نظرت ، فان قالا خذ قراضا على أن لك النصف ، فيهما مسئلتان : احداهما قالا له هكذا و سكتا ، و لم يذكر ا مالهما ، فالقراض صحيح ، لانهما إذا سكتا عن مالهما كان الباقي و هو النصف بينهما نصفين ، لانهما مستحقان بالمال فهما في المال سواء فكانا في الربح سواء .

الثانية قالا : على أن لك النصف ، و لنا النصف : الثلث من النصف الباقي لي و الثلثان منه لشريكي ، فالقراض فاسد لانهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال ، فلهذا فسد القراض .

هذا إذا شرطا له النصف مطلقا فأما إن شرطا النصف و قالا له : ثلث هذا النصف لك من مالي و ثلثاه من مال الآخر و تفرض المسألة من ثمانية عشر ، و كان الربح كله من ثمانية عشر و فقالا له : لك النصف منه تسعة : ستة من مال هذا و ثلاثة من مال ذاك ، ففيها مسئلتان أيضا : احداهما قالا هذا و سكتا ، فإنه يصح و يكون للعامل ما شرط ، و النصف الباقي لهما الثلث منه لمن شرط للعامل الثلثين ، و الثلثان منه لمن شرط للعامل الثلث و كان تسعة ستة لصاحب الثلثين و ثلاثة لصاحب الثلث ، لان عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين وكأن أحد هما قال له قارضتك على خمس مائة على أن لي ثلثي الربح ، و قال له الآخر قارضتك على خمسمأة على أن لك الثلث من الربح ، و لو كان كذلك لصح فكذلك إذا جمع بينهما .

الثانية قالا له : لك النصف : ثلثه من مال هذا ، و ثلثاه من مال الآخر ، و الباقي بيننا نصفين ، كان القراض فاسدا و في الناس من قال يكون صحيحا ، و يكون على ما شرطا و الاول هو الاقوى لان الثاني يؤدى إلى التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال و ذلك لا يجوز .

إذا كان له في يد غيره ألف وديعة فقال قارضتك على الالف الذي في يدك صح لان يد المودع كيد المودع ، و لو دفع إليه ألفا ابتداء صح كذلك إذا قارضه على ما في يديه

/ 356