إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة

إذا قال لفلان على عشرة لابل تسعة دراهم

شعير ، لزمه قفيز حنطه و قفيز شعير ، لانه أقر بجنس آخر فلا منه نفيه للاول .

إذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال لفلان على احداهما و عينها ثم قال لابل هذه الاخرى ، حكم عليه با لجملتين جميعا ، و لا يصح رجوعه ، لان إحدى الجملتين داخلة في الاخرى ، و يفارق قوله علي عشرة لابل عشرون ، لان العشرة داخلة في العشرين ما لم يكن معينة .

إذا قال يوم السبت : لفلان على درهم ، ثم قال يوم الاحد : له على درهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد ، و يرجع إليه في التفسير .

إذا قال يوم السبت لفلان على درهم ، من ثمن عبد و قال يوم الاحد : له على درهم من ثمن ثوب لزمه در همان لان ثمن العبد ثمن الثوب ، و يفارق ذلك إذا قال مطلقا من إضافة إلى سبب لانه يحتمل التكرار و كذلك إذا أضاف كل واحد من الاقرارين إلى سبب السبب الذي أضاف إليه الآخر .

إذا قال : لفلان على درهم لا بل درهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد ، لانه أمسك ليستدرك ثم تذكر أنه ليس عليه إلا ذلك ، فثبت عليه ، و لو قال لفلان على عشرة لابل تسعة لزمه عشرة لانه نفى درهمان من العشرة على وجه الاستثناء ، فلم يقبل منه ، و يفارق إذا قال على عشرة إلا درهما في أنه يقبل منه لان للتسعة عبارتين احداهما بلفظ التسعة ، و الاخرى بلفظ العشرة و استثناء الواحد ، فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة ، و ليس كذلك قوله على عشرة لابل تسعة لانه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه ، يدل على ذلك أنه إذا قال : على دينار إلا درهم صح ذلك و استثنى قدر الدرهم ، و لو قال : على دينار لا بل درهم ، لزمه الدينار و الدرهم معا .

إذا قال : له على ما بين الدرهم و العشره ، لزمه ثمانية .

لانه أقر ما بين الواحد و بين العاشر ، و الذي بينهما ثمانية ، و إن قال : له على من درهم إلى عشرة ، فمن الناس من قال ثمانيه لانه جعل الاول حدا و العاشر حدا و الحد لا يدخل في المحدود ، و قال




/ 356