شعير ، لزمه قفيز حنطه و قفيز شعير ، لانه أقر بجنس آخر فلا منه نفيه للاول .إذا قال مشيرا إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال لفلان على احداهما و عينها ثم قال لابل هذه الاخرى ، حكم عليه با لجملتين جميعا ، و لا يصح رجوعه ، لان إحدى الجملتين داخلة في الاخرى ، و يفارق قوله علي عشرة لابل عشرون ، لان العشرة داخلة في العشرين ما لم يكن معينة .إذا قال يوم السبت : لفلان على درهم ، ثم قال يوم الاحد : له على درهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد ، و يرجع إليه في التفسير .إذا قال يوم السبت لفلان على درهم ، من ثمن عبد و قال يوم الاحد : له على درهم من ثمن ثوب لزمه در همان لان ثمن العبد ثمن الثوب ، و يفارق ذلك إذا قال مطلقا من إضافة إلى سبب لانه يحتمل التكرار و كذلك إذا أضاف كل واحد من الاقرارين إلى سبب السبب الذي أضاف إليه الآخر .إذا قال : لفلان على درهم لا بل درهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد ، لانه أمسك ليستدرك ثم تذكر أنه ليس عليه إلا ذلك ، فثبت عليه ، و لو قال لفلان على عشرة لابل تسعة لزمه عشرة لانه نفى درهمان من العشرة على وجه الاستثناء ، فلم يقبل منه ، و يفارق إذا قال على عشرة إلا درهما في أنه يقبل منه لان للتسعة عبارتين احداهما بلفظ التسعة ، و الاخرى بلفظ العشرة و استثناء الواحد ، فبأيهما أتى فقد أتى بعبارة التسعة ، و ليس كذلك قوله على عشرة لابل تسعة لانه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه ، يدل على ذلك أنه إذا قال : على دينار إلا درهم صح ذلك و استثنى قدر الدرهم ، و لو قال : على دينار لا بل درهم ، لزمه الدينار و الدرهم معا .إذا قال : له على ما بين الدرهم و العشره ، لزمه ثمانية .لانه أقر ما بين الواحد و بين العاشر ، و الذي بينهما ثمانية ، و إن قال : له على من درهم إلى عشرة ، فمن الناس من قال ثمانيه لانه جعل الاول حدا و العاشر حدا و الحد لا يدخل في المحدود ، و قال