إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 اقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا 247
الاخرى على حسابها لم يجز ، لانه في معنى البيعتين في بيعة ، و ذلك منهى عنه ، و يقوى عندي أنه يجوز لان بيعتين في بيعة عندنا جايز .إذا اكترى رجلا ليحمل له من صبرة مشاهدة عشرة أقفزة فكيل ذلك و حمله مثل أن يكون قد نقله من بغداد إلى الكوفة ، فوجد خمسة عشر قفيزا ، لم يخل ذلك من أحد ثلاثة أحوال إما أن يكون المكترى هو الذي اكتالها من تلك الصبرة ، و حملها على بهيمة المكرى ، أو اكتالها الحمال أو إنسان أجنبي : فان كان المكتري هو الذي اكتالها و حملها على البهيمة ، فالكلام فيه في فصلين في الاجرة و الضمان ، فأما الاجرة فعليه المسمى في مقابلة عشرة أقفزة منها ، و عليه اجرة المثل في مقابلة الخمسة ، لانه متعد في حمل ذلك المقدار عليها .و أما الضمان فان كانت قد تلفت و هي في يده ، و ليس معها صاحبها ، فانه يلزمه جميع الضمان لانه متعد في ذلك .و إن كان معها صاحبها قيل فيه قولان أحدهما يلزمه نصف القيمة ، لانها تلفت من فعل مأذون و غير مأذون ، و الآخر يلزمه بقسط ما تعدى منه و هو الثلث مثل مسألة الجلاد و أما إذا اكتالها الحمال بنفسه و حملها على بهيمته فلا اجرة له في ذلك الزيادة لانه متطوع بحملها ، متعد بذلك ، و لصاحبها أن يطالبه بردها إلى بغداد لانه في حكم الغاصب و إن أراد أن يأخذها منه بالكوفة ، كان له ذلك ، و ليس له أن يحملها إلى بغداد لانها عين مال المكترى ، هذا إذا اجتمعا في الكوفة .و أما إذا كانا قد رجعا إلى بغداد و علم المكترى ذلك قيل فيه قولان : أحدهما أن يطالبه بردها إلى بغداد ، لانه حملها إلى الكوفة بالتعدي ، و الآخر لا يجب عليه ذلك ، و له أن يطالبه بمثلها كما قلنا في العبد إذا غصبه رجل ثم أبق فان للمغصوب منه أن يطالبه بقيمته ، و ليس له أن يطالبه برد العبد .فعلى هذا إذا أخذ مثل طعامه ملكه و لم يملك الحمال ذلك الطعام و له التصرف فيه فإذا رد الحمال ذلك استرجع طعامه إن كان بعينه و إن كان قد تلف و تصرف فيه المكترى طالبه ببدله ، فأما إذا اكتاله أجنبي فالحكم في ذلك مترتب على ما قلناه ، فهو مع المكترى