إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 اقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا 247 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 اقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا 247

الاخرى على حسابها لم يجز ، لانه في معنى البيعتين في بيعة ، و ذلك منهى عنه ، و يقوى عندي أنه يجوز لان بيعتين في بيعة عندنا جايز .

إذا اكترى رجلا ليحمل له من صبرة مشاهدة عشرة أقفزة فكيل ذلك و حمله مثل أن يكون قد نقله من بغداد إلى الكوفة ، فوجد خمسة عشر قفيزا ، لم يخل ذلك من أحد ثلاثة أحوال إما أن يكون المكترى هو الذي اكتالها من تلك الصبرة ، و حملها على بهيمة المكرى ، أو اكتالها الحمال أو إنسان أجنبي : فان كان المكتري هو الذي اكتالها و حملها على البهيمة ، فالكلام فيه في فصلين في الاجرة و الضمان ، فأما الاجرة فعليه المسمى في مقابلة عشرة أقفزة منها ، و عليه اجرة المثل في مقابلة الخمسة ، لانه متعد في حمل ذلك المقدار عليها .

و أما الضمان فان كانت قد تلفت و هي في يده ، و ليس معها صاحبها ، فانه يلزمه جميع الضمان لانه متعد في ذلك .

و إن كان معها صاحبها قيل فيه قولان أحدهما يلزمه نصف القيمة ، لانها تلفت من فعل مأذون و غير مأذون ، و الآخر يلزمه بقسط ما تعدى منه و هو الثلث مثل مسألة الجلاد و أما إذا اكتالها الحمال بنفسه و حملها على بهيمته فلا اجرة له في ذلك الزيادة لانه متطوع بحملها ، متعد بذلك ، و لصاحبها أن يطالبه بردها إلى بغداد لانه في حكم الغاصب و إن أراد أن يأخذها منه بالكوفة ، كان له ذلك ، و ليس له أن يحملها إلى بغداد لانها عين مال المكترى ، هذا إذا اجتمعا في الكوفة .

و أما إذا كانا قد رجعا إلى بغداد و علم المكترى ذلك قيل فيه قولان : أحدهما أن يطالبه بردها إلى بغداد ، لانه حملها إلى الكوفة بالتعدي ، و الآخر لا يجب عليه ذلك ، و له أن يطالبه بمثلها كما قلنا في العبد إذا غصبه رجل ثم أبق فان للمغصوب منه أن يطالبه بقيمته ، و ليس له أن يطالبه برد العبد .

فعلى هذا إذا أخذ مثل طعامه ملكه و لم يملك الحمال ذلك الطعام و له التصرف فيه فإذا رد الحمال ذلك استرجع طعامه إن كان بعينه و إن كان قد تلف و تصرف فيه المكترى طالبه ببدله ، فأما إذا اكتاله أجنبي فالحكم في ذلك مترتب على ما قلناه ، فهو مع المكترى

/ 356