الالف ، و لم يقبل منه ما ادعاه من المبيع ، لانه أقر بالالف ثم فسره بما يسقط و لم يصل به إقراره ، و كذلك لو قال : لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ، ثم سكت ثم قال قد قبضتها .و إذا قال : لفلان على ألف درهم من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه ، قبل منه ذلك ، لان قوله بعد السكوت لم أقبضه لا ينا في إقراره الاول لانه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا و لا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع ، و لان الاصل عدم القبض و إذا قال له على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه ، لم يلزمه و لا فرق بين أن يعين المبيع أو يطلقه .إذا شهد عليه رجل أنه أقر لفلان بألف درهم ، و شهد آخر أنه أقر له بألفين و أضافا ذلك إلى سببين مختلفين ، فقال أحد هما ألف من ثمن ثوب ، و قال الآخر ألفين من ثمن عبد ، فإن شهادتهما لم يتفق على شيء واحد ، لان ثمن الثوب ثمن العبد ، و يثبت له بالالف شاهد واحد ، فله أن يحلف معه و يثبت له بالالفين شاهد واحد ، فله أن يحلف معه .فأما إذا أ طلقا ذلك و لم يضفاه إلى سببين مختلفين أو أضافاه إلى سبب متفق أو أضاف أحد هما إلى سبب و أطلق الآخر ففي المسائل الثلاث يتفق الشهادة على ألف فيحكم له بألف بشهادتهما ، و يحصل له بالالف الآخر شاهد واحد فيحلف معه و يستحق .و إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يشهد أحد هما بألف و الآخر بألفين و بين أن يشهد أحدهما بمائة و الآخر بمائتين أو بعشرة و الآخر بعشرين أو بخمسة و الآخر بعشرة أو بعشرة و الآخر بمائة ، سواء اتفق اللفظ أو اختلف ، و كذلك إذا نقلا لفظ المقر بعينه ، فقال أحد هما مثلا أشهد أنه قال : له على عشرة دراهم ، و قال ألآخر أشهد أنه قال : له على مائة درهم ، فالشهادة متفقة على العشرة ، لان أحد المقدارين نقيض الآخر ، و اختلاف اللفظ في الاقرار لا يؤثر ، لان الاقرار إخبار ، و المخبر عنه يكون واجبا و الاخبار عنه يختلف ألفاظه ، وكلها ترجع إلى شيء واحد .و يفارق إذا شهد أحدهما بأنه قال له وكلتك ، و شهد الآخر أنه قال له أذنت لك في التصرف في مالي .لان ذلك ليس باخبار عن العقد ، بل هو نفس العقد ، و قد