إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك

المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد

إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمى

و أما الحيوان فهو على ضربين آدمى و غير آدمى فأما الآدمى فهو كالثياب و ما لا مثل له ، فإن أتلفها فكمال القيمة ، و إن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال ، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال و جريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء ، و إنما يختلفان من وجه واحد ، و هو أن الجناية على الثياب لا تسرى إلى باقيه ، و الجناية على البهيمة تسرى إلى نفسها ، و لا يختلف باختلاف المالكين و لا باختلاف المملوك أو المالك .

فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا ، سواء كانت للقاضي أو لغير القاضي ، و أما المملوك ففيه ما نقص أيضا سواء كان مما ينتفع بظهره دون لحمه كالبغال ، أو بلحمه دون ظهره كالغنم و الطيور ، أو بظهره و لحمه معا كالأَبل و البقر ، و روى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها ، و في العينين كمال قيمتها ، و كذلك قالو ا في ساير الاطراف ما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة .

فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين : أحرار و عبيد فإنكان عبدا نظرت فإن قتله ففيه قيمته ، و إن زادت على دية الحر لم يلزم أكثر من ذلك ، و إن مثل به لزمه قيمته و انعتق عليه .

و إن جنى عليه جناية دون التمثيل فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها في الحر أرش مقدر أو لا أرش له ، فإنكان فيه أرش من الحر مقدر كالاطراف و العينين و الموضحة و نحو ذلك ففيه مقدر أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحر من ديته ، و أما الحارصة و الباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا لان هذه مقدرة عندنا في الحر .

و أما الاحرار فإن قتل حرا ففيه ديته ، و إن جنى عليه نظرت ، فانكان فيها مقدر ففيها ذلك المقدر ، و إن لم يكن فيها مقدر ففيه حكومة ، و هو أن يقوم لو كان حرا و لا جناية عليه ، ثم يقوم و به جناية ، فيلزم بحساب ذلك .

إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار بين أن يمسكه و لا شيء له ، و بين أن يسلمه و يأخذ قيمته على الكمال ، و ذلك مثل أن يقطع يدى العبد أو رجليه أو يقلع عينيه ، و ما أشبه ذلك ، و إن جنى على ذلك جناية




/ 356