إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك
المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد
إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمى
و أما الحيوان فهو على ضربين آدمى و غير آدمى فأما الآدمى فهو كالثياب و ما لا مثل له ، فإن أتلفها فكمال القيمة ، و إن جنى عليها فقيمة ما نقص يقوم بعد الاندمال ، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال و جريحا بعد الاندمال فهو كالثياب سواء ، و إنما يختلفان من وجه واحد ، و هو أن الجناية على الثياب لا تسرى إلى باقيه ، و الجناية على البهيمة تسرى إلى نفسها ، و لا يختلف باختلاف المالكين و لا باختلاف المملوك أو المالك .فإن أتلف بهيمة ففيها ما ذكرنا ، سواء كانت للقاضي أو لغير القاضي ، و أما المملوك ففيه ما نقص أيضا سواء كان مما ينتفع بظهره دون لحمه كالبغال ، أو بلحمه دون ظهره كالغنم و الطيور ، أو بظهره و لحمه معا كالأَبل و البقر ، و روى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها ، و في العينين كمال قيمتها ، و كذلك قالو ا في ساير الاطراف ما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة .فأما الكلام في الآدميين فهم على ضربين : أحرار و عبيد فإنكان عبدا نظرت فإن قتله ففيه قيمته ، و إن زادت على دية الحر لم يلزم أكثر من ذلك ، و إن مثل به لزمه قيمته و انعتق عليه .و إن جنى عليه جناية دون التمثيل فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها في الحر أرش مقدر أو لا أرش له ، فإنكان فيه أرش من الحر مقدر كالاطراف و العينين و الموضحة و نحو ذلك ففيه مقدر أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما يضمن من الحر من ديته ، و أما الحارصة و الباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا لان هذه مقدرة عندنا في الحر .و أما الاحرار فإن قتل حرا ففيه ديته ، و إن جنى عليه نظرت ، فانكان فيها مقدر ففيها ذلك المقدر ، و إن لم يكن فيها مقدر ففيه حكومة ، و هو أن يقوم لو كان حرا و لا جناية عليه ، ثم يقوم و به جناية ، فيلزم بحساب ذلك .إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار بين أن يمسكه و لا شيء له ، و بين أن يسلمه و يأخذ قيمته على الكمال ، و ذلك مثل أن يقطع يدى العبد أو رجليه أو يقلع عينيه ، و ما أشبه ذلك ، و إن جنى على ذلك جناية