إذا غصب أرضا ونقل ترابها 75 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب أرضا ونقل ترابها 75

إذا غصب دارا فجصصها وزوقها

الابراء و هو الصحيح لان الغاصب إنما جنى بالحفر ، و الحفر نقص حصل على المالك فإذا أبرأه منه كان سقوط الضمان عنه فيما يقع فيها تبعا لحفره و إزالة الضمان عنه با لتعدى ، فكأنه حفرها ابتداء بأمره ، فسقط الضمان عنه تبعا للاصل .

فإذا ثبت أنه يبرأ نظر فانكان الغاصب له غرض في رد التراب إليها مثل أن كان نقله عنها إلى ملك نفسه ، أو ملك غيره و غير مالكها ، أو إلى طريق المسلمين كان له الرد ، لان فيها غرضا من دفع الضرر عن نفسه أو عن غيره ، و إن لم يكن له غرض مثل أن يكون نقل التراب إلى ملك المالك إلى طرف هذه الارض أو إلى غيرها لم يكن له الرد ، لانه لا غر ض له فيه ، كما لو غصب نقرة فطبعها دراهم ، فأراد أن يسبكها و يردها نقرة ، لم يكن له ، لانه لا غرض له فيه إذا رضى صاحبها بذلك .

إذا غصب دارا فجصصها و زوقها كان للمالك مطالبته بنقله عنها ، لانه شغل ملك غيره بملكه ، و إن لم يطالب بذلك و أراد الغاصب النقل كان له ، لانه عين ماله وضعها في ملك غيره ، فكان له تحويلها عنه ، و متى قلع الغاصب ذلك بمطالبة أو مطالبة نظرت فان لم ينقص الدار عما كانت عليه قبل التزويق فعليها أجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد ، و إن نقص كان عليه أرش النقص و الاجرة معا .

و إن طالب رب الدار با لنقل ، فقال الغاصب له : قدر وهبت لك مالى فيها من التزويق فهل عليه القبول أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحد هما عليه القبول ، لانه متصل بملكه كالثوب إذا قصره ، فانه يرده ببياضه ، و الآخر لا يجب عليه القبول ، لانها ماله بحالها ، مثل أن وهب له طعاما في داره فانه لا يلزمه القبول ، و هذا أقوى لان الاصل براءة الذمة من وجوب قبوله ، فمن قال لا يلزمه فالحكم فيه كما لو لم يهب له ذلك و من قال يلزمه قبوله كانت الدار بتزويقها ملكا له و يكون على الغاصب أجرة مثلها إلى حين الرد لا .

إذا غصب أرضا فنقل ترابها مثل أن قشط ( 1 ) التراب عن وجهها و حوله عنها ، كان

1 - قشطه عنه : أزاله و نزعه و قلعه و كشطه و قشط لغة تميم و أسد ، و كشط لغة قيس

/ 356