إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء

بها لم يقصد بذلك إلا المقام على الفرج الحرام ، فلذلك لم يصح و ليس كذلك ها هنا لانهما إذا اشتريا هذا العبد فهما يقصدان غرضا صحيحا ، و هو أن ينفذاه من الرق و الثاني أنه إذا صححنا الشراء أعتق البعد ، و إذا صححنا النكاح لم تطلق المرأة فيبقى معها على فرج حرام ، فلذلك لم يصح النكاح .

إذا ثبت صحة الشراء فان العبد يعتق عليهما ، و إنما منعناه من نفوذ العتق قبل الشراء لتعلق حق الغير بيه ، فإذا سقط حق الغير نفذ إقرار هما با لعتق ، كما إذا أتى المكاتب بمال الكتابة ، فقال السيد هذا المال لفلان غصبته عليه ، قيل له إما أن تقبضه و إما أن تبرئة ، فان قبضه لزمه رده على من أقر بأنه غصبه عليه .

فإذا ثبت أنه يعتق فان الولاء يكون موقوفا فان رجع البائع و قال كنت أعتقته و قد صدق الشاهدان ، رد الثمن عليهما و ثبت له الولاء ، و إن رجع الشاهدان و لم يرجع البايع فقالا كذبنا عليه حكمنا بأنه عتق عليهما من ملكهما و ثبت الولاء لهما و إن لم يرجع أحد منهم كان الولاء موقوفا ، فان مات العبد كان ميراثه موقوفا ، و قال قوم و هو الاقوى أنه يكون من ميراثه لهما قدر الثمن ، لان من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه و لا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب ، فانكانا صادقين فان الثمن دين لهما على الجاحد ، لانه باع من لا يملكه و ما تركه فهو لمولاه فلهما قدر الثمن منه ، و ان كان قولهما كذبا فهو عبدهما و ما ترك لهما ، فباليقين إن لهما قدر الثمن من مال الميت .

هذا إذا لم يكن له وارث بائعه ، و ترك أكثر من الثمن ، فانكان ما ترك أقل من الثمن ، لم يكن لهما غيره ، و ما زاد على قدر الثمن ينبغى أن يكون موقوفا .

إذا أقر بألف در هم نقص و هي جمع ناقص كان وصفه إيا ها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء ، ثم ينظر ، فان ذكر ذلك متصلا به في لفظه قبل ، كما يقبل الاستثناء و ان كان منفصلا عنه لم يقبل منه لان إطلاق اللفظ يقتضى الوزن الوافي ، و إنما يقبل منه ما يسقط بعضه بلفظ متصل ، مثل الاستثناء ، هذا إذا كان في بلد وزنهم واف لان الاطلاق في ذلك البلد التمام و الوفاء ، فاما إذا كان في بلد دراهم ناقصة ، مثل

/ 356