بها لم يقصد بذلك إلا المقام على الفرج الحرام ، فلذلك لم يصح و ليس كذلك ها هنا لانهما إذا اشتريا هذا العبد فهما يقصدان غرضا صحيحا ، و هو أن ينفذاه من الرق و الثاني أنه إذا صححنا الشراء أعتق البعد ، و إذا صححنا النكاح لم تطلق المرأة فيبقى معها على فرج حرام ، فلذلك لم يصح النكاح .إذا ثبت صحة الشراء فان العبد يعتق عليهما ، و إنما منعناه من نفوذ العتق قبل الشراء لتعلق حق الغير بيه ، فإذا سقط حق الغير نفذ إقرار هما با لعتق ، كما إذا أتى المكاتب بمال الكتابة ، فقال السيد هذا المال لفلان غصبته عليه ، قيل له إما أن تقبضه و إما أن تبرئة ، فان قبضه لزمه رده على من أقر بأنه غصبه عليه .فإذا ثبت أنه يعتق فان الولاء يكون موقوفا فان رجع البائع و قال كنت أعتقته و قد صدق الشاهدان ، رد الثمن عليهما و ثبت له الولاء ، و إن رجع الشاهدان و لم يرجع البايع فقالا كذبنا عليه حكمنا بأنه عتق عليهما من ملكهما و ثبت الولاء لهما و إن لم يرجع أحد منهم كان الولاء موقوفا ، فان مات العبد كان ميراثه موقوفا ، و قال قوم و هو الاقوى أنه يكون من ميراثه لهما قدر الثمن ، لان من له حق منعه ثم قدر عليه أخذه و لا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدق أو كذب ، فانكانا صادقين فان الثمن دين لهما على الجاحد ، لانه باع من لا يملكه و ما تركه فهو لمولاه فلهما قدر الثمن منه ، و ان كان قولهما كذبا فهو عبدهما و ما ترك لهما ، فباليقين إن لهما قدر الثمن من مال الميت .هذا إذا لم يكن له وارث بائعه ، و ترك أكثر من الثمن ، فانكان ما ترك أقل من الثمن ، لم يكن لهما غيره ، و ما زاد على قدر الثمن ينبغى أن يكون موقوفا .إذا أقر بألف در هم نقص و هي جمع ناقص كان وصفه إيا ها بأنها نقص بمنزلة الاستثناء ، ثم ينظر ، فان ذكر ذلك متصلا به في لفظه قبل ، كما يقبل الاستثناء و ان كان منفصلا عنه لم يقبل منه لان إطلاق اللفظ يقتضى الوزن الوافي ، و إنما يقبل منه ما يسقط بعضه بلفظ متصل ، مثل الاستثناء ، هذا إذا كان في بلد وزنهم واف لان الاطلاق في ذلك البلد التمام و الوفاء ، فاما إذا كان في بلد دراهم ناقصة ، مثل