الصحيح و من قال ينتقل إلى الله زوجت هى نفسها لانها مالكة نفسها ، و عند المخالف يزوجها الحاكم .فإذا تزوجت صح النكاح و وجب المهر ، و يكون للموقوف عليه ، لان ذلك من كسبها ، فإذا ولدت فعندنا يكون الولد لا حقا بالحرية إذا زوجت من حر ، و إن زوجت من مملوك كان بينهما ، و عند المخالف يكون لا حقا بامه .فان استكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد ، فان المهر يكون للموقوف عليه ، و يلزم الواطي الحد ، و أما الولد فرقيق عندنا أيضا و في ولدها الرقيق قيل فيه وجهان أحدهما يكون طلقا و يكون للموقوف عليه لانه نماؤها ، فهو ككسبها و كثمر البستان و الثاني يكون رقيقا كامها لان حكم كل ولد ذات رحم حكم أمها مثل المدبرة عندنا ، وأم الولد على مذهب القوم ، و كذلك ولد الاضحية و الهدي و هو الاقوى .فمن قال يكون طلقا فهو له ، فان قتل فقيمته له كرقيقه ، و من قال كامه فان قتل قيمته على ما مضى من القولين أحدهما يكون له ، و الثاني يشترى بدله غيره .فاما إذا وطئها رجل بشبهة وجب المهر و يكون له لانه عن كسبها ، و الولد حر عندنا ، و عندهم على الواطي قيمته ، و لمن يكون ؟ فمن قال إن الولد إذا كان مملوكا يكون طلقا ، فالقيمة للموقوف عليه ، و كذلك من قال إنه يوقف كالام و إذا قتل كانت القيمة له ، و من قال يشترى به آخر ، قال هيهنا يشتري بها آخر و يقام مقامه .فاما إذا وطئها الواقف فالحكم فيه كما لو وطئها أجنبي و قد مضى ، و أما الموقوف عليه فليس له وطيها ، لان من قال الملك ينتقل إليه قال ملكه ثابت فلم يحل له فان خالف فوطئها فلا حد للشبهة ، و الولد حر ، و من قال ينتقل إلى الله فليست ملكا له فلا يجوز له وطيها و كان عليه الحد كالأَجنبي سواء .و كل موضع قلنا بأن الولد له و القيمة له ، إذا أتلف لم يؤخذ منه قيمته ، و كل موضع قلنا لا يكون القيمة له أو يشترى به آخر مكانه أخذت منه القيمة و اشتري بها آخر يوقف مع الام .و أما المهر فلا يلزمه لانه لو وجب له لكان له ، لانه من كسبها ، و هل تصير