إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة ؟ و فيه فروع - 133
إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين
دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة فى ثلاثة عقود
لان ملك أحدهما لم يسبق صاحبه .إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود عقدا بعد عقد ثم علم الشفيع ، كان له أخد الكل ، و له أن يأخذ البعض دون بعض ، فان أخذ عن الاول و عفا عمن بعده لم يكن لمن بعده مشاركته في الشفعة ، لانهما ملكا بعد وجوب الشفعة .فان أخذ من الثاني لم يكن للثالث الشفعة أيضا لانه ملك بعد وجوب الشفعة فأما إن أخذ من الثالث و عفا عن الاول و الثاني ، كان لهما مشاركته في الشفعة لان الشفعة وجبت على الثالث بعد ملك الاولين فلهذا كانوا فيه شركاء .فإذا ثبت أنهما يشاركانه فهل المشاركة على عدد الرؤس أو قدر الانصباء ؟ على ما مضى من القولين و من لم يوجب الشفعة إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين قال إذا عفا عن الاول و الثاني بطلت الشفعة راسا .إذا أخذ الشفيع الشقص بألف ثم أقام البايع البينة أن المشترى اشتراه منه بألفين كان للبايع عليه الالفان ، فإذا استوفاها منه لم يرجع المشترى على الشفيع بشيء لان المشترى لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يقول قد قلت أنى اشتريتها بألف و الامر على ما قلت أو يقول نسيت ، فان قال ما اشتريت من البايع إلا بألف لم يكن له أن يرجع على الشفيع ، لانه يقول البايع ظلمني بألف فلا أرجع به على غيري ، و إن قال : كان الشراء بألفين لكن نسيت فأخبرت بألف لم يقبل منه ، لانه يدعيه على غيره كما لو أقر بألفين ثم قال ما كان له على إلا ألف ، و إنما نسيت فقلت ألفين ، لم يقبل قوله على المقر له ، لانه يريد إسقاط حق غيره بقوله فلا يقبل منه .إذا اشترى شقصا بعبد و استحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد ، و في أصحابنا من قال : إذا باع بعرض تبطل الشفعة ، فإذا أصاب بالعبد البايع عيبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يعلم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص أو بعده ، فان علم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص كان له رده بالعيب .فإذا رده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الشفيع قد أخذ الشقص بالشفعة أو