هبة المشاع جائزة ولابد من القبض والتخلية - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هبة المشاع جائزة ولابد من القبض والتخلية

إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال : ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع

لا يدل على أنه ما أقبضه بعد ، لانه يجوز أن يكون أقبضه ثم رجع إليه بسبب آخر .

فان قال بعد ذلك ما كنت أقبضه إياها و إنما كنت وعدته بالقبض لم يقبل رجوعه عن إقراره ، لانه مكذب نفسه فيما تقدم من إقراره ، فان قال حلفوه لي أنه كان قد قبضه ، فهل يحلف أم لا ؟ قيل إنه يحلف و هو الصحيح ، و في الناس من قال إن كان يدعى أن وكيله أخبره أنه أقبضه إياه فأخبر على ذلك الظاهر ثم بان له بعد ذلك أنه ما كان قد أقبضه و كذب في قوله ، حلف المقر له بالهبة فأما إذا لم يدع ذلك و كان إقراره بقبض تولاه بنفسه لم يحلف له الموهوب له .

و إذا قال وهبت هذا الشيء له و خرجت إليه منه فليس هذا بصريح في الاقرار بالقبض فينظر ، فان كان الموهوب في يد الموهوب له ، كان ذلك إقرارا بالقبض و يكون ذلك إمارة على أنه أراد به القبض ، و إن كان في يد الواهب لم يلزمه الاقرار بالقبض و يكون معنى قوله خرجت إليه منه أنه أذن له في القبض و لم يقبض بعد .

و لو قال وهبته له و ملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لانه يجوز أن يقول ذلك على قول مالك ، لان عند مالك يلزم بنفس العقد و يملك الموهوب ، فلا يلزمه الهبة مع احتماله .

و لو قال : وهبت لي هذا الشيء و أقبضتنيه و ملكته ؟ فقال نعم ، كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة ، فكأنه قال : وهبت لك الشيء و أقبضتكه و ملكته ، لان لفظ نعم يرجع إلى جميع ذلك على وجه التصديق ، و لهذا لو قال لرجل لي عليك ألف درهم ؟ فقال نعم كان إقرارا بالالف على نفسه ، فكأنه قال لك على ألف درهم .

هبة المشاع جايزة سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أولا يمكن قسمته ، و فيه خلاف ، فإذا ثبت ذلك فان وهب شيئا مشاعا فلا يخلو أن يكون مما ينقل و يحول أو مما لا ينقل ، مثل أن يهب له نصف دار ، فالقبض فيها التخلية ، فإذا خلى بينه و بينها فقد حصل القبض ، و لزم العقد .

و إن كان مما ينقل فلا بد من القبض ، و القبض النقل و التحويل ، و لا يمكن النقل و التحويل إلا باذن الشريك ، فيقال للشريك أ ترضى أن يقبض الموهوب له الكل

/ 356