إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه

دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه

صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة ، لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام و الدعاء ، لان السلام تحية السنة ، و الدعاء له بالبركة إلى نفسه ترجع ، لانه يملك عن المشترى ما ملك المشترى ، فلهذا لم تسقط شفعته .

إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحد هما شريكه في بيع نصف نصيبه و هو الربع منها ، و قال له إن اخترت أن تبيع نصف نصيبك صفقة واحدة مع نصيبى فافعل ، فباع الوكيل نصفها : الربع بحق الوكالة ، و الربع بحق الملك ، صح البيع في الكل لان حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة حين العقد ، فلا يضر أن يكونا صفقة واحدة ، فإذا صح البيع فقد صح البيع في نصيب الوكيل ، و هو الربع ، و في نصيب الموكل و هو الربع .

فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة لانه ليس فيه أكثر من رضا الموكل با لبيع و إسقاط شفعته قبل البيع ، و هذا لا يسقط به الشفعة ، و لانه لا شفيع سواه و أما الوكيل فهل يستحق الشفعة في نصيب الموكل أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يستحق لانه إذا بأشر العقد فليس فيه إلا رضاه بالبيع ، و هذا لا يسقط الشفعة ، كما لو بأشر العقد الموكل ، و الثاني ليس له الاخذ بها لان الوكيل لو أراد أن يشترى هذا المبيع من نفسه لم يصح ، فلذلك لا يستحق الاخذ بالشفعة ، و لأَنا لو جعلنا له أخذه بالشفعة كان متهما في تقليل الثمن و هذا أقوى .

إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحد هما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك حتى باع ملكه ، ثم علم بعد ذلك فهل له الشفعة أم لا ؟ على وجهين : أحدهما تجب الشفعة لانها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب ، و كان مالكا له حين الوجوب و الوجه الثاني لا يجب الشفعة لانه إنما يستحقها بالملك و الملك قد زال ، و الاول أولى ( 1 ) .

فإذا ثبت الوجهان فمن قال له الشفعة ، أخذها و لا كلام ، و من قال لا شفعة له فقال : إن لم يبع الشفيع جميع ملكه لكنه باع نصفه ثم علم بالشفعة فهل تسقط شفعته

1 - أقوى خ ل .

/ 356