إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه
دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه
صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة ، لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام و الدعاء ، لان السلام تحية السنة ، و الدعاء له بالبركة إلى نفسه ترجع ، لانه يملك عن المشترى ما ملك المشترى ، فلهذا لم تسقط شفعته .إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحد هما شريكه في بيع نصف نصيبه و هو الربع منها ، و قال له إن اخترت أن تبيع نصف نصيبك صفقة واحدة مع نصيبى فافعل ، فباع الوكيل نصفها : الربع بحق الوكالة ، و الربع بحق الملك ، صح البيع في الكل لان حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة حين العقد ، فلا يضر أن يكونا صفقة واحدة ، فإذا صح البيع فقد صح البيع في نصيب الوكيل ، و هو الربع ، و في نصيب الموكل و هو الربع .فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة لانه ليس فيه أكثر من رضا الموكل با لبيع و إسقاط شفعته قبل البيع ، و هذا لا يسقط به الشفعة ، و لانه لا شفيع سواه و أما الوكيل فهل يستحق الشفعة في نصيب الموكل أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يستحق لانه إذا بأشر العقد فليس فيه إلا رضاه بالبيع ، و هذا لا يسقط الشفعة ، كما لو بأشر العقد الموكل ، و الثاني ليس له الاخذ بها لان الوكيل لو أراد أن يشترى هذا المبيع من نفسه لم يصح ، فلذلك لا يستحق الاخذ بالشفعة ، و لأَنا لو جعلنا له أخذه بالشفعة كان متهما في تقليل الثمن و هذا أقوى .إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحد هما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك حتى باع ملكه ، ثم علم بعد ذلك فهل له الشفعة أم لا ؟ على وجهين : أحدهما تجب الشفعة لانها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب ، و كان مالكا له حين الوجوب و الوجه الثاني لا يجب الشفعة لانه إنما يستحقها بالملك و الملك قد زال ، و الاول أولى ( 1 ) .فإذا ثبت الوجهان فمن قال له الشفعة ، أخذها و لا كلام ، و من قال لا شفعة له فقال : إن لم يبع الشفيع جميع ملكه لكنه باع نصفه ثم علم بالشفعة فهل تسقط شفعته1 - أقوى خ ل .