إذا غصب منه ما لا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه
صفة واحدة و لون وسن و بينهما كسر في القيمة ، لما يرجع إلى العقل و الروح و اللسان و لا يضبط إلا با لمعاينة ، و هذا أقوى .و إن اختلفا فقال الغاصب كانت معيبة بر صاء جذماء و غير ذلك ، فالقول قول المالك لان الاصل السلامة و الغاصب يدعى خلاف الظاهر ، فكان القول قول السيد ، و في الناس من قال : القول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمته و الاول أقوى .فاكانت بالعكس من هذا فقال السيد كانت صانعة أو تقرء القرآن فأنكر الغاصب فالقول قول الغاصب ، لان الاصل أن لا صنعة و لا قراءة و فيهم من قال القول قول السيد لانه أعرف بصفة ملكه ، و الاول أصح ، لانه و ان كان أعرف به فلا يقبل قوله على الغاصب في إيجاب حق عليه مما لا يعلم أصله .إذا غصب منه ما لا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله ، فان لم يكن لنقله مؤنة كالاثمان فله مطالبته به سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا لانه لا مؤنة في نقله في العادة ، و الذهب لا يقوم بغيره ، و الفضة لا يقوم بغيرها ، إذا كانا مضروبين .و ان كان لنقله مؤنة لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون له مثل ، أولا مثل له فانكان له مثل كالحبوب و الادهان نظرت ، فانكانت القيمتان في البلدين سواء ، كان له مطالبته بالمثل ، لانه لا ضرر عليه في ذلك .و ان كانت القيمتان مختلفتين ، فالحكم فيما له مثل و فيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر ، و إما أن يدع حتى يستوفي ذلك منه بمصر لان في النقل مؤنة و القيمة مختلفة فليس له أن يطالبه با لفضل ، فان صبر فلا كلام ، و إن أخذ القيمة ملكها المغصوب منه ، و لم يملك الغاصب ما غصب ، لان أخذ القيمة لاجل الحيلولة لا بدلا عن المغصوب كما لو غصب عبدا فأبق فأخذنا منه قيمته فإن القيمة تملك منه ، و لا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد إلى مصر و الشئ قائم بحاله انتقض ملكه عن القيمة التي أخذها و عاد إلى عين ماله كما قلناه في العبد الآبق .هذا الكلام في الغصب فأما الكلام في القرض ، فالحكم فيه كالحكم في الغصب سواء