إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق

إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة ، أو أمسكها المكرى

يجوز السلم في المنافع كالا عيان ، وشرائط السلم في الاجارة

الصفات التي شرطت ، فإذا ثبت هذا فانه يجوز أن يكون حالا مؤجلا لان ما ثبت با لصفة فانه يجوز حالا و مؤجلا مثل السلم و الثمن في الذمة .

إذا ثبت هذا فإذا سلم إليه الظهر في وقته ، و تلفت قبل استيفاء المنافع كان له أن يستبدل بها غيرها لان العقد لم يتناول عينا مثل الثمن إذا كان في الذمة .

إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خسمة أيام بعد شهر لم يجز ، لان العمل يختلف على حسب اختلاف العامل من جلادته و بلادته فإذا قدر المدة من أن تكون العين معينة كان في ذلك تفاوت شديد .

يجوز السلم في المنافع كالاعيان فإذا سلم إليه في منافع نظرت ، فان كان بلفظ السلم كان من شرطه قبض الاجرة في المجلس ، و إن كان بلفظ الاجارة مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا بكذا و وصف الاوصاف التي يعتبر ها قيل فيه وجهان أحدهما من شرطه قبض المال في المجلس مثل السلم ، و الثاني ليس القبض شرطا اعتبارا باللفظ ، و اللفظ لفظ الاجارة .

و إذا قال في البيع أسلمت إليك في كذا كان من شرطه قبض المال في المجلس ، و لو قال اشتريت منك كذا و وصفه بأوصاف السلم قيل فيه وجهان اعتبارا بالمعني و باللفظ .

إذا غصب البهيمة المستأجرة فان كانت في يد المكرى فغصبها المكترى كان كالقابض للمعقود عليه ، و إن كانت في يد المكترى فغصبها المكرى و أمسكها حتى مضت المدة كان كالمتلف للمعقود عليه ، و انفسخ العقد و إن غصبها أجنبي و مضت المدة و هي في يده قيل فيه قولان أحدهما ينفسخ العقد فيرجع على المكرى بالمسمى و الثاني لا ينفسخ و يكون بالخيار بين أن يفسخه و يرجع على المكرى ، و بين أن لا يفسخه و يرجع على المكرى ، و بين أن لا يفسخه فيرجع على الغاصب بأجرة المثل و كذلك القول في البيع .

و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكترى ، و لا يبطل العقد لانه يرجى رجوعه ، فان فسخ العقد كان له ذلك ، و إن لم يفسخه نظر ، فان رجع و قد بقي إلى المدة بقية انفسخ العقد فيما مضى من حال الاباق ، و لا ينفسخ فيما بقي .

و فيهم من قال فيما بقي ينفسخ و فيهم من قال لا ينفسخ مثل ما قلناه و له الخيار .

/ 356