إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة ، أو أمسكها المكرى
يجوز السلم في المنافع كالا عيان ، وشرائط السلم في الاجارة
الصفات التي شرطت ، فإذا ثبت هذا فانه يجوز أن يكون حالا مؤجلا لان ما ثبت با لصفة فانه يجوز حالا و مؤجلا مثل السلم و الثمن في الذمة .إذا ثبت هذا فإذا سلم إليه الظهر في وقته ، و تلفت قبل استيفاء المنافع كان له أن يستبدل بها غيرها لان العقد لم يتناول عينا مثل الثمن إذا كان في الذمة .إذا استأجر رجلا لتحصيل خياطة خسمة أيام بعد شهر لم يجز ، لان العمل يختلف على حسب اختلاف العامل من جلادته و بلادته فإذا قدر المدة من أن تكون العين معينة كان في ذلك تفاوت شديد .يجوز السلم في المنافع كالاعيان فإذا سلم إليه في منافع نظرت ، فان كان بلفظ السلم كان من شرطه قبض الاجرة في المجلس ، و إن كان بلفظ الاجارة مثل أن يقول استأجرت منك ظهرا بكذا و وصف الاوصاف التي يعتبر ها قيل فيه وجهان أحدهما من شرطه قبض المال في المجلس مثل السلم ، و الثاني ليس القبض شرطا اعتبارا باللفظ ، و اللفظ لفظ الاجارة .و إذا قال في البيع أسلمت إليك في كذا كان من شرطه قبض المال في المجلس ، و لو قال اشتريت منك كذا و وصفه بأوصاف السلم قيل فيه وجهان اعتبارا بالمعني و باللفظ .إذا غصب البهيمة المستأجرة فان كانت في يد المكرى فغصبها المكترى كان كالقابض للمعقود عليه ، و إن كانت في يد المكترى فغصبها المكرى و أمسكها حتى مضت المدة كان كالمتلف للمعقود عليه ، و انفسخ العقد و إن غصبها أجنبي و مضت المدة و هي في يده قيل فيه قولان أحدهما ينفسخ العقد فيرجع على المكرى بالمسمى و الثاني لا ينفسخ و يكون بالخيار بين أن يفسخه و يرجع على المكرى ، و بين أن لا يفسخه و يرجع على المكرى ، و بين أن لا يفسخه فيرجع على الغاصب بأجرة المثل و كذلك القول في البيع .و إن استأجر عبدا فأبق ثبت الخيار للمكترى ، و لا يبطل العقد لانه يرجى رجوعه ، فان فسخ العقد كان له ذلك ، و إن لم يفسخه نظر ، فان رجع و قد بقي إلى المدة بقية انفسخ العقد فيما مضى من حال الاباق ، و لا ينفسخ فيما بقي .و فيهم من قال فيما بقي ينفسخ و فيهم من قال لا ينفسخ مثل ما قلناه و له الخيار .