إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الاعارة والاكراء 52
كان له الانتفاع به ، لان المعير أذن له فيه ، و إن نقص من أجزائه بالاستعمال من تصرفه فلا شيء عليه ، و إن تعدى أو شرط عليه ضمان ما نقص ، لزمه بمقدار ما نقص من الاجزاء فان استعار منشفة فأذهب بخملها لا يلزمه ذلك لان إذنه في استعمالها إذن في ذلك بمجرى العادة ، و كذلك سائر الثياب التي يذهب جدتها بالاستعمال على ما جرت به العادة : العارية لا تضمن فإنكان ذلك بتعد كان ضامنا .هذا إذا رد ها فأما إذا تلفت قبل أن ينقص من أجزائها شيء و كان شرط ضمانها أو تعدى فيها قومت عليه بأجزائها لان الاجزاء المأذون في الاستعمال لا تعلم ، و إن تلفت بعد ذهاب الاجزاء ، و قد شرط عليه ضمانها وجب عليه ضمان القيمة يوم التلف ، لان ما ذهب من الاجزاء مأذون في إذهابها بمجرى العادة ، و إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بري من الضمان و إن ردها إلى ملكه : مثل أن يكون دابة فيردها إلى اصطبل صاحبها و يشدها فيه لم يبرء من الضمان .إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب أعرتنيها مضمونة و قال صاحبها أكريتها فالقول قول الراكب مع يمينه ، و على صاحبها البينة لانه يدعى أجرة الركوب و كذلك إذا اختلف الزارع و صاحب الارض ، فادعى الزارع العارية و ادعى صاحب الارض الكرا ، فالقول قول الزارع لمثل ما قلناه .و في الناس من قال المسئلتان : على قولين ، فإذا ثبت ما قلناه فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوي ، و إن نكل ردت اليمين على صاحبها فإذا حلف حكم له بالا جرة المسماة لان اليمين مع النكول بمنزلة الاقرار و البينة ، و من قال إن القول قول صاحبها فان لم يحلف و نكل سقط حقه و لا يرد على الراكب لانه ليس يدعى شيئا و إنما يدعى عليه فإذا لم يحلف سقطت دعواه كالمد عي إذا ردت عليه اليمين فلم يحلف فانه ينصرف و لا يبقي له حق .و إن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمى ؟ قيل فيه وجهان أحد هما المسمى لانه ادعاه و حلف عليه و هو الاقوى ، و الثاني عوض المثل لان المسمى لا يثبت بيمينه