إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الاعارة والاكراء 52 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الاعارة والاكراء 52

كان له الانتفاع به ، لان المعير أذن له فيه ، و إن نقص من أجزائه بالاستعمال من تصرفه فلا شيء عليه ، و إن تعدى أو شرط عليه ضمان ما نقص ، لزمه بمقدار ما نقص من الاجزاء فان استعار منشفة فأذهب بخملها لا يلزمه ذلك لان إذنه في استعمالها إذن في ذلك بمجرى العادة ، و كذلك سائر الثياب التي يذهب جدتها بالاستعمال على ما جرت به العادة : العارية لا تضمن فإنكان ذلك بتعد كان ضامنا .

هذا إذا رد ها فأما إذا تلفت قبل أن ينقص من أجزائها شيء و كان شرط ضمانها أو تعدى فيها قومت عليه بأجزائها لان الاجزاء المأذون في الاستعمال لا تعلم ، و إن تلفت بعد ذهاب الاجزاء ، و قد شرط عليه ضمانها وجب عليه ضمان القيمة يوم التلف ، لان ما ذهب من الاجزاء مأذون في إذهابها بمجرى العادة ، و إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بري من الضمان و إن ردها إلى ملكه : مثل أن يكون دابة فيردها إلى اصطبل صاحبها و يشدها فيه لم يبرء من الضمان .

إذا اختلف صاحب الدابة و الراكب فقال الراكب أعرتنيها مضمونة و قال صاحبها أكريتها فالقول قول الراكب مع يمينه ، و على صاحبها البينة لانه يدعى أجرة الركوب و كذلك إذا اختلف الزارع و صاحب الارض ، فادعى الزارع العارية و ادعى صاحب الارض الكرا ، فالقول قول الزارع لمثل ما قلناه .

و في الناس من قال المسئلتان : على قولين ، فإذا ثبت ما قلناه فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوي ، و إن نكل ردت اليمين على صاحبها فإذا حلف حكم له بالا جرة المسماة لان اليمين مع النكول بمنزلة الاقرار و البينة ، و من قال إن القول قول صاحبها فان لم يحلف و نكل سقط حقه و لا يرد على الراكب لانه ليس يدعى شيئا و إنما يدعى عليه فإذا لم يحلف سقطت دعواه كالمد عي إذا ردت عليه اليمين فلم يحلف فانه ينصرف و لا يبقي له حق .

و إن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمى ؟ قيل فيه وجهان أحد هما المسمى لانه ادعاه و حلف عليه و هو الاقوى ، و الثاني عوض المثل لان المسمى لا يثبت بيمينه

/ 356