الاجير المنفرد والاجير المشترك ما يكون ضمانهما ؟ وفيه فروع 243 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجير المنفرد والاجير المشترك ما يكون ضمانهما ؟ وفيه فروع 243

و أما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا و كذلك العبد .

فأما إذا قال له الحر : اقطع يدى فقطعها لم يلزمه الضمان بلا خلاف ، و إن قال له عبد لزمه الضمان لسيده .

و جملة الامر أن الشيء إذا كان في يد مالكه فتلف فلا ضمان على الاجير إلا بتعد منه و إذا كان في ملك غيره فعلى الاجير الضمان على ما بيناه ، و في الناس من قال : عليه الضمان على كل حال كان بتعد أو بغير تعد أو تفريط أو ذلك .

الاجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو هما من الاعمال و يسمى الاجير الخاص و لقب بذلك من حيث المعنى ، و هو إذا آجر نفسه رجلا مدة مقدرة استحق المستأجر منافعه و عمله في تلك المدة فيلزمه العمل له فيها و لا يجوز له أن يعمل لغيره فيها و يعقد على منافعه و عمله في مقدارها .

و المشترك هو الذي يكرى نفسه في عمل مقدر في نفسه ، لا بالزمان ، مثل أن يستأجره ليخيط ثوبا بعينه أو يصبغ له ثيابا بعينها ، و ما أشبه ذلك ، و لقب مشتركا لان له أن يتقبل الاعمال لكل أحد في كل مدة و لا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه .

فكل مال حصل تحت عمله و هو تحت يد ربه أو في حكم يده فلا يضمنه إلا بالتعدي بالجناية و كل مال حصل تحت عمله و في يده و ليس في يد ربه و لا في حكم يده فانه لا يضمن إلا بتعد أو جناية بفعله ، سواء كان الاجير مشتركا أو منفردا .

و المنفرد يستحق منافعه في زمان بعينه فإذا مضى الوقت و لم يعمل فقد بطل المعقود عليه و انفسخ العقد عليه ، و المشترك يستحق عليه العمل و لا يبطل بمضي الزمان و لا ينفسخ العقد عليه .

إذا تلف العين التي استؤجر للعمل فيها ، فالكلام فيه في فصلين في الاجرة و العمل فأما الاجرة فانه ينظر ، فان كان المال في ملك المستأجر بأن يكون قد استدعى الاجير و استعمله في داره ، أو كان حضره الاجير و هو يعمل بين يديه فتلف المال فان الاجرة تلزم المتسأجر له و لا تسقط بتلف المال ، لان المال إذا كان في ملكه أو كان حاضرا و

/ 356