إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل
الاقرار بالعجمية والعربية سواء
مستحقها للمشتري ، و ذلك لا يصح لانه ليس يقدر على تخليصها من يد مستحقها لانه لا يمكنه ذلك إلا بالشراء و لا يملك إجبار المستحق لها على البيع ، فقد ضمن خلاص ما لا يملك تخليصه فلم يصح .الاقرار با لعجمية يصح كما يصح با لعربية لانها لغة و لانها تنبئ عما في النفس من الضمير كالعربية فإذا أقر بالعجمية عربي أو أقر با لعربية أعجمي فإن كان عالما بمعنى ما يقوله لزمه إقراره ، و إن قال قلت ذلك و لا أعرف معناه فإن صدقه المقر له لم يلزمه شيء ، و إن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه أنه لم يدر معناه ، لان الظاهر من حال العربى أنه لا يعرف العجمية ، و من حال العجمى أنه لا يعرف العربية ، فقدم قوله لهذا الظاهر .إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا هو صحيح العقل ، صحت الشهادة بذلك الاقرار ، لان الظاهر صحة إقراره و لان الظاهر أنهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل ، فإن قالوا و هو صحيح العقل كان تأكيدا ، فإن ادعى المشهود عليه بالا قرار أنه أقر و هو مجنون و أنكر المقر له ذلك ، كان القول قوله مع يمينه ، لان الاصل عدم الجنون ، لان البينة تشهد على ظاهر الحال ، فيجوز أن يخفى جنونه ، و يكون المقر عالما به .فأما إذا شهد عليه الشهود بالا قرار فادعى أنه كان مكرها على ذلك ، لم يقبل منه لان الاصل عدم الاكراه و إن أقام البينة على أنه كان محبوسا أو مقيدا و ادعى الاكراه قبل منه ذلك و كان القول قوله مع يمينه ، لان الظاهر من حال المحبوس و المقيد أنه مكره على تصرفه و إقراره .إذا قال : لفلان على درهم ودر همان لزمه ثلاثة در أهم لانه عطف الدرهمين على الدرهم ، و المعطوف المعطوف عليه ، و لو قال : له علي در هم في عشرة ، فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم ، لان واحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة ، و إن لم يرد الحساب لم يلزمه إلا درهم ، و يكون معناه درهم له في عشرة لي كما لو قال : له علي ثوب في منديل .