إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل

الاقرار بالعجمية والعربية سواء

مستحقها للمشتري ، و ذلك لا يصح لانه ليس يقدر على تخليصها من يد مستحقها لانه لا يمكنه ذلك إلا بالشراء و لا يملك إجبار المستحق لها على البيع ، فقد ضمن خلاص ما لا يملك تخليصه فلم يصح .

الاقرار با لعجمية يصح كما يصح با لعربية لانها لغة و لانها تنبئ عما في النفس من الضمير كالعربية فإذا أقر بالعجمية عربي أو أقر با لعربية أعجمي فإن كان عالما بمعنى ما يقوله لزمه إقراره ، و إن قال قلت ذلك و لا أعرف معناه فإن صدقه المقر له لم يلزمه شيء ، و إن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه أنه لم يدر معناه ، لان الظاهر من حال العربى أنه لا يعرف العجمية ، و من حال العجمى أنه لا يعرف العربية ، فقدم قوله لهذا الظاهر .

إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا هو صحيح العقل ، صحت الشهادة بذلك الاقرار ، لان الظاهر صحة إقراره و لان الظاهر أنهم لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل ، فإن قالوا و هو صحيح العقل كان تأكيدا ، فإن ادعى المشهود عليه بالا قرار أنه أقر و هو مجنون و أنكر المقر له ذلك ، كان القول قوله مع يمينه ، لان الاصل عدم الجنون ، لان البينة تشهد على ظاهر الحال ، فيجوز أن يخفى جنونه ، و يكون المقر عالما به .

فأما إذا شهد عليه الشهود بالا قرار فادعى أنه كان مكرها على ذلك ، لم يقبل منه لان الاصل عدم الاكراه و إن أقام البينة على أنه كان محبوسا أو مقيدا و ادعى الاكراه قبل منه ذلك و كان القول قوله مع يمينه ، لان الظاهر من حال المحبوس و المقيد أنه مكره على تصرفه و إقراره .

إذا قال : لفلان على درهم ودر همان لزمه ثلاثة در أهم لانه عطف الدرهمين على الدرهم ، و المعطوف المعطوف عليه ، و لو قال : له علي در هم في عشرة ، فإن أراد بذلك ضرب الحساب لزمه عشرة دراهم ، لان واحد في عشرة عند من عرف الحساب عشرة ، و إن لم يرد الحساب لم يلزمه إلا درهم ، و يكون معناه درهم له في عشرة لي كما لو قال : له علي ثوب في منديل .

/ 356