إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر
إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا ؟
قول غيره في إزالة ملكه عنه .و إن اختلفا فقال رب المال : اشتريته لنفسك ، و قال العامل للقراض ، و العادة في هذا إذا لم يكن في العبد رغبة ، فالقول أيضا قول العامل ، لانه أمين .إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى متاعا للقراض بألف ، لم يكن له أن يشترى للقراض الاول ، لانه إنما أذن له أن يتصرف للقراض بالالف ، فلا يملك الزيادة عليه ، فان خالف و اشترى لم يكن للقراض لانه مأذون فيه ، ثم ينظر ، فان كان الشراء الثاني بعين الالف ، فهو باطل .لانه إن كان الشراء الاول بعين الالف ، فالالف للبايع ، و ليس للعامل أن يشترى شيئا بمال غيره ، و إن كان الشراء الاول في الذمة فقد استحق على العامل تسليم الالف عن المبيع الاول ، فإذا اشترى بطل لهذا المعنى ، و لانه مأذون فيه .و إن كان شراؤه الثاني في الذمة لم يكن المبيع للقراض ، و انصرف إلى العامل لانه اشتراه في الذمة لغيره ، فإذا لم يسلم للغير لزمه في نفسه ، كالوكيل فإذا ثبت أنه لم يكن له أن يدفع الثمن من مال القراض ، فان خالف و فعل و تصرف و ربح فالربح لمن يكون ؟ على ما مضى من القولين في مسألة البضاعة و إن نهاه رب المال أن يشترى و يبيع فقد مضى الكلام عليه .إذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف ، فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد هذا غلطت لانى رجعت إلى حسابى فما وجدت ربحا ، أو قال خفت أن ينتزع من يدي فرجوت فيه الربح ، لزمه إقراره ، و لم ينفعه رجوعه لانه إذا اعترف بربح ألف فقد اعترف بخمسمائة ، فإذا ثبت حق الآدمى بالاقرار لم يسقط برجوعه كسائر الاقرارات .فان كانت بحالها فقال قد خسرت و تلف الربح : كان القول قوله لانه ما أكذب نفسه ، و لا رجع في إقراره ، و إنما أخبر بتلف الامانة في يده ، فكان القول قوله ، و مثله ما مضى في الوكالة إذا دفع إليه وديعة فطالبه بها فجحده فأقام البينة أنه أودعه كان عليه الضمان و إن لم يجحد لكنه قال لا حق لك قبلي فأقام البينة أنه أودعه فلا ضمان عليه ، لانه ما أكذب البينة في الثانية ، و أكذبها في الاولى ، لانه قال : لا حق له قبلى ،