إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسى وقال رب المال إنه للقراض - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسى وقال رب المال إنه للقراض

إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور

بقدر رأس المال ، و الباقى بينهما .

هذا إذا كان ناضا فأما إن كان عرضا فان اختار رب المال أن يأخذ بقدر رأس المال بالقيمة كان له ، و الباقى بينهما ، و إن امتنع فعلى العامل أن يبيع منه بقدر رأس ماله ، فان لم يقدر باع الكل حتى يحصل لرب المال جنس رأس ماله ، و يقتسمان الفضل على الشرط .

فان قال العامل خذه عرضا فقد تركت حقى لك فهل يلزم رب المال ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان : بناء على القولين متى يملك العامل حصته ، فمن قال يملكه بالظهور قال لم يجب على رب المال القبول و من قال يملكه با لقسمة كان عليه القبول .

إذا دفع في مرضه ما لا قراضا صح لانه عقد يبتغي فيه الفضل ، كالشراء و البيع فإذا ثبت أنه يصح فتصرف العامل و ربح كان له من الربح ما شرط له ، لانه يستحقه بالشرط ، و يكون من صلب ماله ، سواء كان بقدر اجرة مثله أو أقل أو أكثر .

فإذا ثبت أن الكل من صلب ماله ، فان مات رب المال انفسخ القراض ؟ ثم لا يخلو مال القراض من أحد أمرين إما أن يكون ناضا أو عرضا فإن كان ناضا من جنس رأس المال نظرت ، فان لم يكن على رب المال دين ، أخذ وارث رب المال رأس المال ، و اقتسما الربح على الشرط ، و إن كان عليه دين انفرد العامل بنصيبه ، و قضى من بعد دين الميت .

و إن كان المال عرضا نظرت فان لم يكن على رب المال دين ، فأراد الوارث أن يأخذ من العرض بالقيمة ، و يقتسما ما فضل جاز ، و إن امتنع من الاخذ فعلى العامل بيعه ليرد إلى وارث رب المال من جنس رأس المال ، و ما فضل كان بينهما على الشرط ، و إن كان عليه دين فعلى العامل أن يبيع الموجود و يصرف إلى غرماء الدين ، و يفرد هو حصته .

إذا اشترى العامل عبدا فاختلف هو و رب المال ، فقال العامل : اشتريته لنفسي و قال رب المال بل للقراض ، و العادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة و فيه ربح ، فالقول قول العامل لان العبد في يده ، و ظاهر ما في يده أنه ملكه ، فلا يقبل

/ 356