إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه

إذا قال : بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته .

إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر ، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم ، والفرق بينهما

إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض

فأما إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا بد ذلك فقال الموهوب له أقررت با لهبة بعد القبض ، و قال الواهب ما كنت أ قبضت الموهوب حين أقررت فأنكر القبض و ادعاه الموهوب له كان القول قول الواهب لانه اختلاف في القبض و الاذن فيه ، و الاصل عدم القبض و عدم الاذن ، و لا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له ، لانه قد يقبضه بغصب و غير ذلك فيكون في يده ، لا يدل على صحة القبض .

و من الناس من قال إذا كان الموهوب في يد الموهوب منه و قلنا إن الموهوب إذا كان في يد الموهوب منه لا يفتقر قبضه إلى الاذن فيه ، كان القول قول الموهوب له ، و الصحيح الاول لان الهبة لا تتم إلا با لقبض عن رضى الواهب .

إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا ، و إذا قال إذا جاء رأس الشهر فلفلان على ألف درهم ، لم يكن ذلك إقرارا و الفرق بينهما أن في الاقرار الاول أقر مطلقا ثم ادعى التأخير بعد ذلك فصح الاقرار ، و كان معنى قوله إذا جاء رأس الشهر أنه علق بمجيئه لانه يجوز أن يكون مؤجلا عليه إلى رأس الشهر ، و في المسألة الثانية قدم التعليق با لصفة ، ثم أقر ، و الاقرار لا يتعلق با لصفات المستقبلة ، فلم يصح ، و الصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين .

إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح ، و قال آخرون لا يصح فمن قال يصح فلا تفريع و من قال يصح ، فإذا ادعى السيد ذلك على العبد فإن صدقه العبد عتق و لزمه الثمن ، و إن كذ به كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف عتق بإقرار السيد و لم يلزمه المال لان إقراره و دعواه تضمن عتقه فلذلك لزمه .

و كذلك إذا قال بعتك هذا العبد و اشتريته و أعتقته ، فحلف المشترى أنه ما اشتراه سقطت الدعوي ، و عتق العبد بإقراره ، و كذلك إذا قال بعتك ابنك و اشتريته منى فعليك الثمن ، فحلف المشترى سقطت الدعوي ، و عتق العبد ، و كذا إذا قال لامرأته قد طلقتك بألف ، و قبلت ذلك ، و أنكرت كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت سقطت الدعوي و لزمه الطلاق البائن بإقراره ، و لم يثبت له الرجعة .

إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه

/ 356