إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه
إذا قال : بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته .
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر ، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم ، والفرق بينهما
إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض
فأما إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا بد ذلك فقال الموهوب له أقررت با لهبة بعد القبض ، و قال الواهب ما كنت أ قبضت الموهوب حين أقررت فأنكر القبض و ادعاه الموهوب له كان القول قول الواهب لانه اختلاف في القبض و الاذن فيه ، و الاصل عدم القبض و عدم الاذن ، و لا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو في يد الموهوب له ، لانه قد يقبضه بغصب و غير ذلك فيكون في يده ، لا يدل على صحة القبض .و من الناس من قال إذا كان الموهوب في يد الموهوب منه و قلنا إن الموهوب إذا كان في يد الموهوب منه لا يفتقر قبضه إلى الاذن فيه ، كان القول قول الموهوب له ، و الصحيح الاول لان الهبة لا تتم إلا با لقبض عن رضى الواهب .إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان ذلك إقرارا ، و إذا قال إذا جاء رأس الشهر فلفلان على ألف درهم ، لم يكن ذلك إقرارا و الفرق بينهما أن في الاقرار الاول أقر مطلقا ثم ادعى التأخير بعد ذلك فصح الاقرار ، و كان معنى قوله إذا جاء رأس الشهر أنه علق بمجيئه لانه يجوز أن يكون مؤجلا عليه إلى رأس الشهر ، و في المسألة الثانية قدم التعليق با لصفة ، ثم أقر ، و الاقرار لا يتعلق با لصفات المستقبلة ، فلم يصح ، و الصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين .إذا باع من عبده نفسه فقال بعتك نفسك قال قوم إنه يصح ، و قال آخرون لا يصح فمن قال يصح فلا تفريع و من قال يصح ، فإذا ادعى السيد ذلك على العبد فإن صدقه العبد عتق و لزمه الثمن ، و إن كذ به كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف عتق بإقرار السيد و لم يلزمه المال لان إقراره و دعواه تضمن عتقه فلذلك لزمه .و كذلك إذا قال بعتك هذا العبد و اشتريته و أعتقته ، فحلف المشترى أنه ما اشتراه سقطت الدعوي ، و عتق العبد بإقراره ، و كذلك إذا قال بعتك ابنك و اشتريته منى فعليك الثمن ، فحلف المشترى سقطت الدعوي ، و عتق العبد ، و كذا إذا قال لامرأته قد طلقتك بألف ، و قبلت ذلك ، و أنكرت كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت سقطت الدعوي و لزمه الطلاق البائن بإقراره ، و لم يثبت له الرجعة .إذا قال لفلان على ألف درهم ثم سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه ، لزمه