إذا أراد رب الارض والاكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أراد رب الارض والاكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان

الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الاصل

أو الثلث أو الربع أو أقل منه أو أكثر كان ذلك جايزا عندنا ، و فيه خلاف ( 1 ) دليلنا إجماع الفرقة و الاخبار عن النبي و دلالة الاصل ، و مقال لا يجوز قال إذا زارع رجلا فعمل كان الزرع لصاحب البذر ، لانه عين ماله ، فان كان البذر لرب الارض فالزرع له ، و عليه اجرة المثل للاكار ، و إن كان البذر للاكار فالزرع له ، و عليه اجرة المثل لرب الارض عن أرضه ، و إن كان البذر لهما فالزرع لهما و لصاحب الارض أن يرجع على الاكار بنصف اجرة أرضه ، و للاكار أن يرجع على رب الارض بنصف اجرة عمله ، فان تساوي الحقان تقاصا ، و إن اختلفا تقاصا فيما تساويا فيه ، و يرجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل .

فإذا أراد رب الارض و الاكار أن يخرج الغلة على الحقين و يثبت على الملكين فإن رب الارض يكترى نصف عمل الاكار و نصف عمل فدانه و آلته ، بنصف منفعة أرضه و يراعى في ذلك الشرايط التي تراعي في الاجارة من مشاهدة الارض و الفدان و غيره و يضرب المدة كذلك حتى يصير العمل معلوما بتقديرها و يكون البذر بينهما نصفين فيكون الاكار عاملا في جميع الزرع في نصفه لنفسه ، و في النصف لصاحب الارض .

و إن أراد أن يكون البذر من أحدهما فان جعلناه من صاحب الارض اكترى نصف عمل الاكار و نصف منفعة آلته بنصف منفعة أرضه و بنصف البذر و إن جعلناه من الاكار اكترى الاكار من رب الارض نصف منفعة أرضه بنصف عمله و عمل آلته ] و بنصف آلته [ و نصف البذر .

و إن أرادا أن يكون للاكار ثلث المنفعة اكترى رب الارض منه ثلثي عمله بثلث منفعة أرضه و ثلث بذره ، و إن كان البذر من الاكار اكترى بثلث منفعة أرضه ثلثي عمله و عمل آلته و ثلثي البذر و على هذا الترتيب فيما قل أو كثر ، و يكون هذا إجارة

1 - أجازه في الصحابة على عليه الصلاة و السلام و عبد الله بن مسعود و عمار بن ياسر و سعد بن ابى و خباب بن الارت ، و فى الفقهاء ابن أبى ليلي و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق ، و منعه ابن عباس و عبد الله بن عمر و أبو هريرة ، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أبو ثور .

/ 356