لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة

غيره ، و كذلك المعادن الظاهرة ، و طعن في ذلك الخبر بأن هذا يؤدى إلى تخطئة النبي صلى الله عليه و آله في الاقطاع و أجيب عنه بأنه ما أقطع و إنما أراد و لم يفعل ، فنقل الراوي الفعل ، و لانه عليه السلام أقطع على ظاهر الحال ، فلما انكشف رجع .

فإذا ثبت أنها لا تملك فمن سبق إليها أخذ منها قدر حاجته و انصرف ، فان أقام يريد أن يأخذ فوق حاجته فللامام منعه منه ، و قيل ليس له منعه و هو الاقوى فان سبق إليه اثنان أقرع بينهما الامام ، و قيل إنه يقدم أيهما شاء ، و الاول أصح .

و قيل أيضا إنه يقيم الامام من يأخذه فيقسم بينهما .

و إذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت و انساق إليها الماء ظهر لها ملح ، فان هذا في حكم الموات ، لانه لا ينتفع إلا باستحداث شيء ، فيملك بالاحياء و يصير با لتحجير عليه أولى ، و للسلطان أن يقطعها ، فإذا حصل واحد منها صار أولى بها من .

/ 356