لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة
غيره ، و كذلك المعادن الظاهرة ، و طعن في ذلك الخبر بأن هذا يؤدى إلى تخطئة النبي صلى الله عليه و آله في الاقطاع و أجيب عنه بأنه ما أقطع و إنما أراد و لم يفعل ، فنقل الراوي الفعل ، و لانه عليه السلام أقطع على ظاهر الحال ، فلما انكشف رجع .فإذا ثبت أنها لا تملك فمن سبق إليها أخذ منها قدر حاجته و انصرف ، فان أقام يريد أن يأخذ فوق حاجته فللامام منعه منه ، و قيل ليس له منعه و هو الاقوى فان سبق إليه اثنان أقرع بينهما الامام ، و قيل إنه يقدم أيهما شاء ، و الاول أصح .و قيل أيضا إنه يقيم الامام من يأخذه فيقسم بينهما .و إذا كان في الساحل بقعة إذا حفرت و انساق إليها الماء ظهر لها ملح ، فان هذا في حكم الموات ، لانه لا ينتفع إلا باستحداث شيء ، فيملك بالاحياء و يصير با لتحجير عليه أولى ، و للسلطان أن يقطعها ، فإذا حصل واحد منها صار أولى بها من .