ضابطة الاموال المغصوبة بأنها مثلى أو قيمى ، أو حيوان
* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالادلة الاربعة
( كتاب الغصب ) تحريم الغصب معلوم بالادلة العقلية ، و بالكتاب و السنة و الاجماع ، قال الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم با لباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( 1 ) " و الغصب ليس عن تراض ، و قال تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا " ( 2 ) و من غصب مال اليتيم فقد ظلمه ، و قال تعالى : " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " و ما أشبه ذلك .و روى أنس عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لا يحل مال امري مسلم إلا عن طيب نفس منه ، و روى الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و آله قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، و روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا و لا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردها .و روى يعلى بن مرة الثقفى أن النبي صلى الله عليه و آله قال : من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر و روى عنه عليه السلام أنه قال من أخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه يوم القيمة من سبع أرضين و روى عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالى الرجل بما يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام ، و روى عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى ( 3 ) .و الاجماع ثابت على أن الغصب حرام .فإذا ثبت تحريم الغصت فالأَموال على ضربين حيوان و غير حيوان فأما الحيوان فعلى ضربين ، ماله مثل و ما لا مثل له فماله مثل ما تساوت أجزاؤه و معناه تساوت قيمة أجزائه فكل هذا له مثل كالحبوب و الادهان1 - النساء : 28 .2 - النساء : 10 .3 - أخرج الفراء البغوى تلك الاحاديث في مصابيحه كما في المشكاة : 255 .