ضابطة الاموال المغصوبة بأنها مثلى أو قيمى ، أو حيوان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضابطة الاموال المغصوبة بأنها مثلى أو قيمى ، أو حيوان

* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالادلة الاربعة

( كتاب الغصب ) تحريم الغصب معلوم بالادلة العقلية ، و بالكتاب و السنة و الاجماع ، قال الله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم با لباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( 1 ) " و الغصب ليس عن تراض ، و قال تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا " ( 2 ) و من غصب مال اليتيم فقد ظلمه ، و قال تعالى : " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " و ما أشبه ذلك .

و روى أنس عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لا يحل مال امري مسلم إلا عن طيب نفس منه ، و روى الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و آله قال : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، و روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا و لا لاعبا من أخذ عصا أخيه فليردها .

و روى يعلى بن مرة الثقفى أن النبي صلى الله عليه و آله قال : من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر و روى عنه عليه السلام أنه قال من أخذ شبرا من الارض بغير حقه طوقه يوم القيمة من سبع أرضين و روى عنه أنه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالى الرجل بما يأخذ مال أخيه بحلال أو حرام ، و روى عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال على اليد ما أخذت حتى تؤدى ( 3 ) .

و الاجماع ثابت على أن الغصب حرام .

فإذا ثبت تحريم الغصت فالأَموال على ضربين حيوان و غير حيوان فأما الحيوان فعلى ضربين ، ماله مثل و ما لا مثل له فماله مثل ما تساوت أجزاؤه و معناه تساوت قيمة أجزائه فكل هذا له مثل كالحبوب و الادهان

1 - النساء : 28 .

2 - النساء : 10 .

3 - أخرج الفراء البغوى تلك الاحاديث في مصابيحه كما في المشكاة : 255 .

/ 356