إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا اقر ولا انكر .
أن يأخذ السيد منه مقدار الثمن ، لانه يستحقه على اليقين ، لانها ان كانت له فجميعها له ، و إن كانت للواطي فهو يستحق مقدار الثمن ، و إن مات الواطي قبل موتها عتقت الجارية بموته عندهم ، لانهم حكموا بأنها ام ولده .ثم إذا ماتت بعد ذلك ، فانكان ولدها حيا ورثها و إن مات ولدها كان مالها موقوفا لانا لا نعلم أن الولاء للسيد أو للواطي ، و ليس لسيدها أن يأخذ من تركتها بقدر الثمن ، لانه لا يستحق ذلك إلا على الواطي ، الواطي و الميراث ليس له لانه مات قبلها و يفارق إذا ماتت قبل موت الواطي ، لان ما في يدها يكون ملكا له ، فلهذا قلنا له بمقدار الثمن فيها ( 1 ) .هذا إذا لم يرجع واحد منهما ، فأما إذا رجع سيدها عن دعوى البيع سقط الثمن عن الواطي و لا يقبل رجوعه ، و لا يسقط با سقاطه حقها من الحرية ، و حق ولدها ، و يكون له المهر ، و إن رجع الواطي كان عليه الثمن لسيدها .إذا ادعى عليه ما لا بين يدى الحاكم ، و قال لا اقر و لا أنكر ، قال له الحاكم هذا ليس بجواب فأجب بجواب صحيح ، فان أجبت و إلا جعلتك نا كلا ، و رددت اليمين على صاحبك ، فإن لم يجب بجواب صحيح فا لمستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاث مرات فان لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا ، ورد اليمين على صاحبه ، و إن رد اليمين على صاحبه بعد المرة الاولى جاز لانه هو القدر الواجب و إنما جعلناه ناكلا بذلك لانه لو أجاب بجواب صحيح مع علمه بما يقول ثم امتنع عن اليمين جعل نا كلا ، فإذا امتنع عن الجواب و اليمين فأولى أن يكون ناكلا ، و هكذا إذا قال أدري ما يقول لان ذلك ليس بجواب صحيح ، مع علمه بما يقول .و إن قال اقر و لا أنكر ، لم يكن ذلك جوابا صحيحا ، لا حتمال أن يريد اقر فيما بعد او اقر بوحدانية الله تعالى ، و كذلك يحتمل قوله و لا أنكر : و لا أنكر فضلك أولا أنكر وحدانية الله و إذا كان ذلك محتملا لم يصح جوابه حتى يقطع الاحتمال ، و يصرح1 - منها خ ل .