إذا كانت دار فى يدرجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة
سلمناه إليه ، و هذا هو الاقوى .إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها ، فقال أحدهما لصاحبه هذا النصف الذي في يديك قد اشتريته أنت من فلان الغائب بألف ولي شفعته و أقام بذلك البينة ، فقال المدعى عليه ما باعنيها فلان و إنما أودعنيها و أقام بذلك بينة لم يخل البينتان من أحد أمرين إما أن يكونا مطلقتين أو مورختين أو مطلقة و مورخة .فانكانتا مطلقتين أو مطلقة و مورخة ، قضينا للشفيع بالبينة لانها أثبتت شراء و أوجبت شفعة و بينة الا يدا ع لا يقدح فيها بل زادت تأكيدا لان الوديعة لا تمنع الشراء فلهذا قضينا له بها .فأما إن كانتا مؤرختين و تاريخ الوديعة بعد الشراء ، فانه يصح بأن يشترى و يقبض ثم يغصبه البايع ثم يسلمه إليه بعد الغصب فيظن بينة الوديعة أنه قبض وديعة لا رد غصب ، و يمكن أن يكون المشترى ملك الشقص بالبيع و قامت البينة به ، و تقرر عليه تسليم الثمن ، فقال للبايع : خذ الشقص وديعة عندك حتى إذا قدرت على الثمن قبضته منك ، و قد صح قيام البينة .فإذا ثبت هذا فتفرع عليه مسئلتان احداهما أن تكون المسألة بحالها ، فأقام الشفيع البينة بالشراء من فلان الغائب بألف و أقام المدعى عليه البينة أنه ورثها من فلان ، فهما متعارضتان و الحكم فيهما القرعة .الثانية ان كانت المسألة بحالها فادعى على صاحبها أنه اشترى ما في يديه بألف من زيد الغائب و أقام البينة بما ادعاه و أقام من هى في يديه البينة أن عمرو الغايب أودعنيها و أقام بذلك البينة ، فشهدت بينة الايداع أنه أودعه ما هو ملكه ، و كانت بينة الشراء مطلقة ، قدمت بينة الايداع ، لانها انفردت بالملك و أسقطت بينة الشراء ، و أقر الشقص في يد المدعى عليه ، و كتب إلى عمر و فيسئل عما ذكر هذا الحاضر فان قال : صدق و الشقص وديعة لي عليه في يديه سقطت الشفعة و الشئ وديعة على ما هو عليه ، و إن قال عمرو : ما أودعته و لا حق لي فيها .قضى للمدعي ببينة الشراء و سلم الشقص إليه .