إذا دخلت امرءة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا دخلت امرءة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه

طلقها لم يقع عليها طلاق ، لانا إذا أوقعنا الطلقة المواجه بها احتجنا أن نوقع الثلاث قبله ، و إذا وقعت الثلاث قبله لم يقع الطلقة المواجه بها و هي شرط في وقوع الثلاث و إذا لم يقع لم يوجد الشرط ، و إذا لم يوجد الشرط لم يقع الثلاث فكان إيقاعها يؤدي إلى إسقاطها ، فلهذا لم يقع .

و على هذا لا يمكن إيقاع الطلاق على هذه المرأة .

فأما إذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقه ، ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه ، لانها إذا وقعت الطلقة المواجه بها وقعت الاخرى قبلها و إذا وقعت الاخرى لم يقع المواجه بها لانها تبين بتلك ، و إذا لم يقع المواجه بها و هي شرط في وقوع الاخرى لم يقع تلك ، فكان إثبات الايقاع يؤدى إلى إسقاطه و كذلك إذا قال لو طلقتك غدا فأنت طالق اليوم ، فيكون الحكم على ما ذكرناه .

و فيهم من قال يقع الطلقة المواجه بها في هذه المواضع ، و لا يقع الاخرى و ليس بشيء عندهم و على مذهبنا لا يصح كل ذلك لان الطلاق بشرط لا يصح عندنا على ما سنبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى .

إذا قال لامته : إن صليت مكشوفة الرأس غدا مع وجود السترة فأنت حرة اليوم فصلت مكشوفة الرأس من الغد ، لم يقع العتق عليها ، لان إيقاعه يؤدى إلى سقوطه لان إطلاق اللفظ يرجع إلى الصلوة الصحيحة ، و الحرة لا تصح صلوتها مكشوفة الرأس فإذا أوقعنا العتق لم تصح صلاتها لانها حرة ، و إذا لم تصح صلوتها لم يقع العتق فكان إثباته يؤدى إلى نفيه و إسقاطه ، فلم تثبت .

و المسألة مفروضة إذا كان معها سترة و تركتها وصلت مكشوفة الرأس و هذا لا يصح عندنا لانه عتق بشرط ، و ذلك لا يصح و ان كانت لا تصح أيضا من الوجه الذي ذكروه .

إن ادعى على صبي أنه بلغ فأنكر ذلك ، لم يحلف ، و كان القول قول الصبي من يمين ، لان إثبات اليمين عليه يؤدى إلى نفيها لانه إذا حلف أنه صبي لم يبلغ ثبت صباه ، و إذا ثبت صباه لم يصح يمينه ، لان يمين الصبي لا يصح و لا ينعقد ، فلما كان إثباتها يؤدى إلى نفيها لم يثبت في الاصل بحال .

إذا دخلت إلى دار الاسلام إمرأة معها ولد ، فأقر رجل أنه ابنه ، ثبت النسب

/ 356