إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع 341
إن كثر الغذاء ، و يقبل قوله فيما يد عيه من المعروف ، و متى بلغ اللقيط و ادعى على الملتقط أنه لم ينفق عليه ماله ، كان القول قول الملتقط مع يمينه لانه أمين .رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته و تربيته ، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إما أن يكونا متساويين أو متساويين ، فان كانا متساويين مثل أن يكونا حرين مسلمين عدلين مقيمين موسرين و إن كان أحد هما خيرا من الآخر بأن يكون أزهد و أعدل ، فانه يقرع بينهما و أعطى من خرج اسمه ، سواء كانا رجلين أو إمرأتين أو رجلا و إمرأة فانه يقرع بينهما لان القرعة تستعمل في كل أمر مشكل .رجلان وجدا لقيطا و كانا قد استويا في الشروط فترك أحد هما ، للآخر أخذ الكل أو يحتاج إلى إذن الحاكم ؟ قيل فيه وجها ن : فيهم من قال ليس له أخذه حتى يأذن له الحاكم ، لانه إنما يملك إسقاط حقه و لا يملك تحصيله لغيره و لا ية ، و فيهم من قال له أن يأخذ الكل بغير إذن الحاكم و هو الاقوى ، لانهما ملكا الحضانة بالا لتقاط ، ألا ترى أنه لو أقرع بينهما لما احتيج إلى إذن الحاكم ، فإذا أسقط أحدهما حقه صار الكل للاخر كالشفيعين .و هذا كله إذا كانا متساويين ، فأما إذا كان مختلفين فانا نذكر أولا الحكم في الافراد ثم يجمع بينهما : إن وجده عبد فانه ينزع من يده ، لانه لا يملك من نفسه شيئا يشتغل به في الحضانة ، إلا أن يأذن له سيده ، فحينئذ لا ينزع من يده ، كما لو وجده سيده و دفعه إلى عبده .و إن وجده حر فلا يخلو أن يكون مسلما أو كافرا فان كان كافرا نظرت في اللقيط فان كان بحكم الاسلام نزع من يده ، لان الكافر لا يلى على مسلم ، و لانه ربما فتنه عن دينه ، و إن كان حكم له بالكفر فانه يترك في يده و لا ينزع من يده .و إن كان الذي وجده مسلما فلا يخلو إما أن يكون أمينا أو فاسقا فان كان فاسقا فانه ينزع من يده لان الفاسق لا ولاية له ، و لانه ربما يسترقه .و إن كان أمينا فلا يخلو أن يكون حضريا أو بدويا ، فان كان حضريا و أراد