إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع 341 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع 341

إن كثر الغذاء ، و يقبل قوله فيما يد عيه من المعروف ، و متى بلغ اللقيط و ادعى على الملتقط أنه لم ينفق عليه ماله ، كان القول قول الملتقط مع يمينه لانه أمين .

رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته و تربيته ، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إما أن يكونا متساويين أو متساويين ، فان كانا متساويين مثل أن يكونا حرين مسلمين عدلين مقيمين موسرين و إن كان أحد هما خيرا من الآخر بأن يكون أزهد و أعدل ، فانه يقرع بينهما و أعطى من خرج اسمه ، سواء كانا رجلين أو إمرأتين أو رجلا و إمرأة فانه يقرع بينهما لان القرعة تستعمل في كل أمر مشكل .

رجلان وجدا لقيطا و كانا قد استويا في الشروط فترك أحد هما ، للآخر أخذ الكل أو يحتاج إلى إذن الحاكم ؟ قيل فيه وجها ن : فيهم من قال ليس له أخذه حتى يأذن له الحاكم ، لانه إنما يملك إسقاط حقه و لا يملك تحصيله لغيره و لا ية ، و فيهم من قال له أن يأخذ الكل بغير إذن الحاكم و هو الاقوى ، لانهما ملكا الحضانة بالا لتقاط ، ألا ترى أنه لو أقرع بينهما لما احتيج إلى إذن الحاكم ، فإذا أسقط أحدهما حقه صار الكل للاخر كالشفيعين .

و هذا كله إذا كانا متساويين ، فأما إذا كان مختلفين فانا نذكر أولا الحكم في الافراد ثم يجمع بينهما : إن وجده عبد فانه ينزع من يده ، لانه لا يملك من نفسه شيئا يشتغل به في الحضانة ، إلا أن يأذن له سيده ، فحينئذ لا ينزع من يده ، كما لو وجده سيده و دفعه إلى عبده .

و إن وجده حر فلا يخلو أن يكون مسلما أو كافرا فان كان كافرا نظرت في اللقيط فان كان بحكم الاسلام نزع من يده ، لان الكافر لا يلى على مسلم ، و لانه ربما فتنه عن دينه ، و إن كان حكم له بالكفر فانه يترك في يده و لا ينزع من يده .

و إن كان الذي وجده مسلما فلا يخلو إما أن يكون أمينا أو فاسقا فان كان فاسقا فانه ينزع من يده لان الفاسق لا ولاية له ، و لانه ربما يسترقه .

و إن كان أمينا فلا يخلو أن يكون حضريا أو بدويا ، فان كان حضريا و أراد

/ 356