إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه

قولان أحدهما و هو الصحيح أنه لا يصح الشراء ، لان السيد إنما أذن في طلب الربح و الفضل ، و هذا يبطل مقصوده لانه يعتق عليه فيذهب ماله ، فهو كالعامل إذا اشترى لرب المال أباه ، فعلى هذا لا فرق بين أن يشتريه بعين المال أو في الذمة فان الشراء باطل .

و الفصل بينه و بين العامل في القراض واضح ، لان العامل حر يصح أن يشترى لنفسه في الذمة ، و ليس كذلك العبد لانه إذا اشترى شيئا كان لمولاه ، سواء كان بعين المال أو في الذمة ، لان الشراء في الذمة لا ينصرف إليه ، فلهذا بطل على كان حال .

و قال قوم يصح الشراء لانه إذا أذن لعبده في الشراء فقد دخل مع العلم بأن العبد لا يصح منه الشراء لغير سيده ، فلما لم يقع الشراء لغير سيده ، فإذا أطلق الاذن له به ، فقد أطلقه في شراء كل ما يصح أن يملك ، و أن الشراء يقع لسيده ، و يفارق العامل لان شراه ينقسم لرب المال و في الذمة ، فمن قال باطل فلا كلام و من قال يصح عتق على سيده لانه لم يتعلق حق الغير به .

هذا إذا لم يكن عليه دين ، فأما إن كان عليه دين فقال قوم لا يصح لانه بغير إذنه ، و لان عليه دينا ، و فيهم من قال : يصح ، فمن قال باطل و هو الصحيح ، فلا كلام و من قال يصح ، ملكه سيده ، و هل يعتق عليه أم لا ؟ قيل فيه قولان ، بناء على مسألة الراهن .

المسألة الثالثة : إذا اشترى العامل أبا نفسه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في المال ربح أو لا ربح فيه ، فان لم يكن فيه ربح صح الشراء و ملكه رب المال ، لان العامل وكيل في الشراء ، فإذا ثبت أنه يصح نظرت ، فان بيع هذا العبد قبل أن يظهر في المال ربح فلا كلام ، و إن بقي في يديه حتى يظهر فيه ربح فهل يعتق على العامل شيء منه أم لا يبنى على القولين : متى يملك العامل حصته من الربح فانه على قولين أحد هما يملكها بالظهور ، و هو الاظهر في روايات أصحابنا ، و الثاني بالقسم .

فمن قال لا يملك بالظهور لم يعتق عليه شيء منه لانه ما ملك شيئا من أبيه ، و من قال يملك بالظهور فهل يعتق عليه قدر ما ملكه أم لا ؟ قيل فيه وجهان :

/ 356