فيما يكون على المكري والمكتري في إجارة الحيوان 229 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما يكون على المكري والمكتري في إجارة الحيوان 229

و أما الظرف فان كان المتاع في ظرف فيقول مائة منا قطن في هذا الظرف ، فانه جايز ، و إن قال مائة منا قطن ، فالظرف يكون زياد عليها فان لم تكن مشاهدة فانه لا يجوز إلا أن يكون ظروفا لا يختلف بمجرى العادة فانه يرجع إلى العرف ، و كل ما ليس له عرف و لم يذكر في العقد و لم يشاهد فانه يبطل العقد للجهل بذلك .

إذا ثبت هذا فكل ما يحتاج لتمكن الركوب عليها فيكون على المكري ، و كل ما يحتاج لتوطئة الركوب فانه يكون على المكترى ، و ذلك مثل الحبل الذي يشد به الحمل و المحمل ، فانه يكون على المكترى و الحبل الذي يشد بعضه في بعض ، و الوطاء الذي يكون فيه التبن فيكون فوق البطلان ( 1 ) تحت المحمل فانه يكون على المكترى .

و أما ما يكون على المكرى فالقتب و العير الذي يكون تحت القتب و القطام و الحزام و شده و حبله و شيله و حطه ، فأما شد المحمل فعلى من هو ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يكون على المكترى لانه من جملة التوطئة ، و الثاني أنه يكون على المكرى لانه مثل الشد و الرحل .

و أما السوق نظرت فان كان اكترى ليحمل عليها المكترى ، أو ليركب هو عليها فان السوق عليه .

و إن اكترى لحمل المتاع فالسوق على المكرى .

فأما إن اكترى ليعمل عليها بأن يستقى عليها ماء أو يكون للحرث ، فإن كان للسقي و الدواليب فإنه يذكر بغل أو دابة أو حمار ، و لا بد من أن يشاهد الدولاب لانه قد يكون خفيفا و ثقيلا ، و لا بد من ذكر المدة شهرا و شهرين ، أو يوما و يومين ، فأما إن كان للحرث فلا بد من مشاهدة الثور أو يذكر ثورا قويا من حاله و قصته ، و أن يذكر الارض لانها يكون صلبة و يكون رخوة و لا بد من ذكر المدة .

و إذا اكترى الدابة أو الجمل وجب أن يكون السير معلوما و يقول كل يوم خمس فراسخ أو ستة ، فان لم يذكر نظرت ، فان كان في الطريق مراحل معروفة فانه ترجع إلى العرف ، و إن لم يكن مراحل في الطريق فانه يبطل .

1 - البالان خ .

/ 356