إذا اكترى أرضا وجب أن يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اكترى أرضا وجب أن يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة

يجوز إجارة الارضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف

منفعة بمنفعة ، و لا يكون إجارة و بيعا .

و يجوز ايضا ان يكترى رب الارض نصف عمل الاكار و نصف عمل آلته بمائة درهم ، و يكريه نصف أرضه بمائة ، و البذر بينهما و يتقاصان في الاجرين .

تجوز إجارة الارضين للزارعة بالدار هم و الدنانير بلا خلاف إلا من الحسن البصري و طاووس و يجوز إجارتها بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الطعام و الشعير و غير ذلك بعد أن يكون ذلك في الذمة و لا يكون من تلك الارض .

المعقود عليه عقد الاجارة يجب أن يكون معلوما و قد بينا أنه يصير معلوما تارة بتقدير المدة و تارة بتقدير العمل ، و العقار فلا يقدر منفعته إلا بتقدير المدة لانه لا عمل لها فيقدر في نفسه .

إذا ثبت هذا فاكتراها سنة وجب أن يتصل المدة بالعقد ، و يذكر الاتصال بالعقد لفظا ، و لا يخلو إما أن يشتر طا سنة عددية أو هلا لية أو يطلقا ذلك فان شرطاها عددية وجبت سنة كاملة و هي ثلاث مائة و ستون يوما ( 1 ) و إن شرطاها هلالية كان الاعتبار بالهلال ناقصا أو كاملا لقوله تعالى " يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج " و إن أ طلقا ذلك رجع إلى السنة الهلالية لان الشرع ورد بها .

إذا ثبت هذا فان وافق ذلك أول الهلال كانت السنة كلها بالاهلة و إن لم يوافق ذلك أول الهلال عدد الباقى من ذلك الشهر ، و كان ما عداه بالاهلة ثم يكمل ذلك الشهر الاول من الشهر الاخير ثلاثين يوما ، و إن قلنا : إنه يكمل بقدر ما مضى من ذلك الشهر كان قويا .

و إن شرطا سنة بالشهور الرومية التي أولها أ يلول و آخرها آب أو بالشهور الفارسية التي أولها فروردين و آخرها اسفندار مذماه ، و هو شهر النيروز كان أيضا جايزا إذا كانا يعلمان هذه الاسامى ، و إن لم يعلماها أو أحدهما لم يجز ، و إن أجرها إلى العيد فان أطلق العيد لم يجز حتى يعينه ، و إن عين العيد فقال عيد الفطر أو عيد الاضحى جاز ذلك ، و كذلك إن سمى عيدا من أعياد أهل الذمة مثل المهر جان و النوروز

1 - و ذلك لان مبنى العدد على عد كل شهر تاما : ثلاثين

/ 356