إذا اكترى أرضا وجب أن يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة
يجوز إجارة الارضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف
منفعة بمنفعة ، و لا يكون إجارة و بيعا .و يجوز ايضا ان يكترى رب الارض نصف عمل الاكار و نصف عمل آلته بمائة درهم ، و يكريه نصف أرضه بمائة ، و البذر بينهما و يتقاصان في الاجرين .تجوز إجارة الارضين للزارعة بالدار هم و الدنانير بلا خلاف إلا من الحسن البصري و طاووس و يجوز إجارتها بكل ما يجوز أن يكون ثمنا من الطعام و الشعير و غير ذلك بعد أن يكون ذلك في الذمة و لا يكون من تلك الارض .المعقود عليه عقد الاجارة يجب أن يكون معلوما و قد بينا أنه يصير معلوما تارة بتقدير المدة و تارة بتقدير العمل ، و العقار فلا يقدر منفعته إلا بتقدير المدة لانه لا عمل لها فيقدر في نفسه .إذا ثبت هذا فاكتراها سنة وجب أن يتصل المدة بالعقد ، و يذكر الاتصال بالعقد لفظا ، و لا يخلو إما أن يشتر طا سنة عددية أو هلا لية أو يطلقا ذلك فان شرطاها عددية وجبت سنة كاملة و هي ثلاث مائة و ستون يوما ( 1 ) و إن شرطاها هلالية كان الاعتبار بالهلال ناقصا أو كاملا لقوله تعالى " يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج " و إن أ طلقا ذلك رجع إلى السنة الهلالية لان الشرع ورد بها .إذا ثبت هذا فان وافق ذلك أول الهلال كانت السنة كلها بالاهلة و إن لم يوافق ذلك أول الهلال عدد الباقى من ذلك الشهر ، و كان ما عداه بالاهلة ثم يكمل ذلك الشهر الاول من الشهر الاخير ثلاثين يوما ، و إن قلنا : إنه يكمل بقدر ما مضى من ذلك الشهر كان قويا .و إن شرطا سنة بالشهور الرومية التي أولها أ يلول و آخرها آب أو بالشهور الفارسية التي أولها فروردين و آخرها اسفندار مذماه ، و هو شهر النيروز كان أيضا جايزا إذا كانا يعلمان هذه الاسامى ، و إن لم يعلماها أو أحدهما لم يجز ، و إن أجرها إلى العيد فان أطلق العيد لم يجز حتى يعينه ، و إن عين العيد فقال عيد الفطر أو عيد الاضحى جاز ذلك ، و كذلك إن سمى عيدا من أعياد أهل الذمة مثل المهر جان و النوروز1 - و ذلك لان مبنى العدد على عد كل شهر تاما : ثلاثين