يعتبر في الوقف الترتيب الذى ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع 297 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتبر في الوقف الترتيب الذى ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع 297

إذا قال : وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي ، فان انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين ، كان البطون الثلاثة يشتركون في ارتفاع الوقف ، لانه وقف عليهم و عطف بعضهم على بعض بالواو ، و هي تقتضي الاشتراك لانها تقتضي الجمع ، و يستوى فيه الذكور و الاناث ، و الفقراء و الاغنياء ، لان اسم أولاد يتناولهم .

و يدخل في ذلك أولاد البنات ذكرهم إناثهم ، كما يدخل فيه أولاد البنين ذكرهم ، إناثهم ، و في الناس من قال أولاد البنات لا يدخلون فيه ، و الاول أصح لان الاسم يتناولهم .

فإذا ثبت ذلك و قال : وقفت هذا على أولادي ، و أولاد أولادي ، و أولاد أولاد أولادي من انتسب منهم إلى ، كان ذلك وقفا على من ينسب إليه من أولاد بنية و لا يدخل فيه أولاد البنات ، لانهم لا ينتسبون إليه و إنما ينسبون إلى قوم آخرين .

فان قال وقفت على أولادي أو على ولدى ، فان انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين كان ذلك وقفا على أولاد صلبه ، دون أولاد أولاده ، لان ولد الولد إن كان ولدا فمن طريق المجاز ، ألا ترى أنه يصح أن يقول هذا ليس بولدي ، و إنما هو ولد ولي ، و هو كما يسمى الجد أبا ، و ذلك من طريق المجاز ، فإن قال وقفته على أولادي و أولاد أولادي دخل فيه البطن الاول و الثاني ، و لم يدخل فيه البطن الثالث ، لانه لا يقع عليه اسم ولد الولد حقيقة ، و في أصحابنا من قال إذا قال وقفت على ولدي دخل فيه ولد الولد من جهة البنين و البنات البطن الثاني و الثالث و ما زاد عليه ، و الاول أقوى .

إذا قال وقفت هذا على أولادي ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولاد أولاد أولادي ثم على الفقراء و المساكين فقد شرط فيه الترتيب ، فيقدم البطن الاول و لا يشاركهم الثاني في ارتفاع الوقف ، فإذا انقرضوا كان للبطن الثاني ، و لا يشاركهم الثالث حتى ينقرضوا و على هذا ، لان ثم للترتيب ، و تقديم البعض على البعض .

و كذلك إذا قال وقفت هذا على أولادي ، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي ، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاد أولادي ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين ، فقد شرط

/ 356