يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم

إذا كان الشفيع و كيلافى بيع الشقص الذى يستحقه بالشفعة

إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف

و لو ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف ، كان للشفيع أن يأخذ من البايع و تكون العهدة عليه ، و لو أبرء البايع الشفيع من الثمن لم يبرأ و لم يسقط حق البايع من الثمن لان ثمنه على المشترى ، و لو أصاب الشفيع عيبا بالشقص رده على المشترى دون البايع .

و قال قوم إذا حلف المشترى سقطت الشفعة ، لان الشراء ما صح ، و الاول أصح لان البايع اعترف بحقين أحدهما عليه و هو حق الشفعة ، و الثاني على المشتري فلم يقبل قوله على المشترى ، لان الحق له ، و قبلناه للشفيع لانه عليه .

إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبايع عن المستحق أو المشترى عن البايع في نفس العقد ، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع ، فان عندنا يصح شرط الاجنبي ، و لا يسقط شفعته ، لانه لا دليل عليه .

إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحد هم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين فان له النصف ، و للذي لم يشتر النصف الآخر ، على قول من قال من أصحابنا بثبوت الشفعة بين أكثر من اثنين .

إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة ، لم يسقط بذلك شفعته ، سواء كان وكيل البايع في البيع أو وكيل المشترى في الشراء ، لانه لا مانع من وكالته لهما ، و لا دليل على سقوط حقه من الشفعة بذلك .

و يجوز بيع الشقص من الدار و الارض بالبراءة من العيوب علم المشتري بالعيب أو لم يعلم ، ظاهرا كان العيب أو باطنا ، فإذا باعه كذلك و أخذه الشفيع بالشفعة ، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعة أحوال : إما أن يكون المشتري و الشفيع جاهلين بالعيب أو عالمين ، أو يكون المشتري جاهلا دون الشفيع ، أو الشفيع دون المشترى .

فلنكانا جاهلين به كان للشفيع رده على المشتري ، و كان المشترى بالخيار بين رده على البايع و بين إمساكه .

و إن كانا عالمين به استقر الشراء و الاخذ بالشفعة معا ، لان كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب ، و ان كان المشتري جاهلا به و الشفيع عالما به سقط رد الشفيع




/ 356