إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه

ام ولد ، و إن قال استولد تها في ملك الغير بنكاح ، فالولد عندنا حر الاصل و لم يمسه الرق و عند المخالف قد مسه الرق و ثبت له عليه الولاء و لا تصير المرأة ام ولده ، و عندنا هى ام ولد .

و إن قال استولدتها بوطي شبهة فالولد حر الاصل بلا خلاف ، و الجارية عندنا ام ولد ، و عندهم على قولين ، فان نازعته الاخرى ، فاد عت أنها التي أقر بنسب ولدها و استولدها ، و أنكر المقر ذلك كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف أسقط دعواها ، و رقت ورق ولدها ، فإذا ثبت هذا و تعين الولد ، و رقت الاخرى و ولدها ، ثم مات عتقت ام الولد من نصيب ولدها عندنا ، و عندهم تنعتق بموته ان كان ثبت لها حرية الولادة فان لم يثبت فإنها على الرق ، و يرثها ابنها و عتقت عليه كما قلناه و ان كان معه وارث آخر ورث حصته منها و عتق عليه ذلك المقدار و بقى الباقي على الرق إذا لم يكن له مال غيرها ، و ان كان له مال قومت عليه ، و عندهم إنما يقوم عليه إذا بأشر العتق بنفسه في البعض ، أو كان بسبب من جهته ، فإذا لم يكن كذلك لم يقوم عليه .

هذا إذا مات بعد البيان ، فإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه في التعيين و البيان فان عين الوارث الولد و بين كيفية الاستيلاد ، فالحكم على ما ذكرناه في تعيين المورث و إن عين الولد و أنكر كيفية الاستيلاد فحكم الولد على ما مضى ، و الجارية إن كان في لفظ المقر ما استدل به على كيفية الاستيلاد حمل عليه ، و إن لم يكن ذلك في لفظه فالأَصل فيها الرق ، و في الناس من قال هي على الرق لانه الاصل و لا ينتقل عنه إلا بدليل ، و منهم من قال يحكم بحر يتها با لموت لان الظاهر أنه وطئها في ملكه لانه أقر بولدها و هي في ملكه ، و الاول أحوط .

فأما إذا امتنع الوارث من التعيين و البيان ، و قال لا علم لي به ، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه ، و يكون الحكم على ما مضى في الام في ثبوت الحرية لها .

إذا كان رجل له أمة و لها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحد هم ابنه ، و ليس للامة زوج

/ 356