إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه
ام ولد ، و إن قال استولد تها في ملك الغير بنكاح ، فالولد عندنا حر الاصل و لم يمسه الرق و عند المخالف قد مسه الرق و ثبت له عليه الولاء و لا تصير المرأة ام ولده ، و عندنا هى ام ولد .و إن قال استولدتها بوطي شبهة فالولد حر الاصل بلا خلاف ، و الجارية عندنا ام ولد ، و عندهم على قولين ، فان نازعته الاخرى ، فاد عت أنها التي أقر بنسب ولدها و استولدها ، و أنكر المقر ذلك كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف أسقط دعواها ، و رقت ورق ولدها ، فإذا ثبت هذا و تعين الولد ، و رقت الاخرى و ولدها ، ثم مات عتقت ام الولد من نصيب ولدها عندنا ، و عندهم تنعتق بموته ان كان ثبت لها حرية الولادة فان لم يثبت فإنها على الرق ، و يرثها ابنها و عتقت عليه كما قلناه و ان كان معه وارث آخر ورث حصته منها و عتق عليه ذلك المقدار و بقى الباقي على الرق إذا لم يكن له مال غيرها ، و ان كان له مال قومت عليه ، و عندهم إنما يقوم عليه إذا بأشر العتق بنفسه في البعض ، أو كان بسبب من جهته ، فإذا لم يكن كذلك لم يقوم عليه .هذا إذا مات بعد البيان ، فإن مات قبل البيان قام وارثه مقامه في التعيين و البيان فان عين الوارث الولد و بين كيفية الاستيلاد ، فالحكم على ما ذكرناه في تعيين المورث و إن عين الولد و أنكر كيفية الاستيلاد فحكم الولد على ما مضى ، و الجارية إن كان في لفظ المقر ما استدل به على كيفية الاستيلاد حمل عليه ، و إن لم يكن ذلك في لفظه فالأَصل فيها الرق ، و في الناس من قال هي على الرق لانه الاصل و لا ينتقل عنه إلا بدليل ، و منهم من قال يحكم بحر يتها با لموت لان الظاهر أنه وطئها في ملكه لانه أقر بولدها و هي في ملكه ، و الاول أحوط .فأما إذا امتنع الوارث من التعيين و البيان ، و قال لا علم لي به ، استعملنا القرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به و ورثناه ، و يكون الحكم على ما مضى في الام في ثبوت الحرية لها .إذا كان رجل له أمة و لها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحد هم ابنه ، و ليس للامة زوج