الفرق بين القرض والقراض والبضاعة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين القرض والقراض والبضاعة

لان إطلاق العمل يقتضى أن الربح كله لرب المال ، و إنما يستحق العامل بالشرط و العمل ، فإذا ذكر شيئا كان للعامل ، و الباقي لرب المال .

فان اختلفا فقال رب المال شرطته لنفسي لا لك ، فالقراض فاسد ، و قال العامل شرطته لي لا لك فالقراض صحيح ، فالقول قول العامل لان ظاهر الشرط له ، و معه سلامة العقد فلا تقبل قول غيره عليه .

و إن قال : خذه قراضا على أن الربح بيننا ، فالقراض صحيح ، لان قوله بيننا معناه بيننا نصفين كرجل قال هذه الدار بيني و بين زيد ، كان إقرارا بأنها بينهما نصفين .

و جملته أن هاهنا ثلاثة عقود : عقد يقتضى أن الربح كله لمن أخذ المال و هو القرض ، و عقد يقتضى أن الربح كله لرب المال و هو البضاعة يقول له : خذ المال فاتجر به ، و الربح كله لي ، فانه يصح لانها استعانة منه على ذلك ، و عقد يقتضي أن الربح بينهما و هو القراض ، فإذا قال خذه و أتجر به صلح هذا للثلاثة عقود : قرض و قراض و بضاعة فإذا قرن به قرينة أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه .

فان قال خذه فاتجر به و الربح لك كان قرضا لانها قرينة تدل عليه و إن قال خذه فاتجر به على أن الربح لي كان بضاعة ، و إن قال خذه و أتجر به على أن الربح بيننا كان قراضا لان القرينة تدل عليه .

و إن كانت اللفظة خالصة للعقد الواحد ، فقرن به قرينة نظرت ، فان لم يخالف مقتضاه لم يقدح فيه ، و إن خالفت مقتضاه فسد العقد ، بيانه إذا قال خذه قراضا ، هذا خالص للقراض ، و مقتضاه أن الربح بينهما ، فان قال على أن الربح بيننا صح ، لانها قرينة تدل على مقتضاه ، و إن قال : على أن الربح لك كان قراضا فاسدا لانها قرينة تخالف مقتضاه .

فان قال على أن الربح كله لي ، فهو قراض فاسد أيضا ، و لا يكون بضاعة ، و في الناس من يقول يكون بضاعة و لا يكون قراضا فاسدا ، و هذا غلط ، لان لفظ القراض يقتضي الاشتراك في الربح ، فإذا شرط لاحد هما كان قراضا فاسدا كما لو شرط كله للعامل .

/ 356