دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد 147 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد 147

إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه

و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، و يأخذ الموكل شقصه من الشفيع ، و له أجرة المثل من حين القبض إلى حين الرد ، و له أن يرجع بذلك على من شاء من الوكيل و الشفيع : يرجع على الشفيع لان الشيء قد تلف في يده ، و يرجع على الوكيل لانه سبب يد الشفيع ، فان رجع على الشفيع لم يرجع الشفيع على الوكيل لان الشيء تلف في يده فاستقر الضمان عليه ، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على الشفيع لان الضمان استقر عليه .

و قيل إنه إذا رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل ، لانه غره و إن رجع على الوكيل لم يرجع الوكيل على الشفيع ، و هذا هو الاقوى .

فأما إذا كانت الدار بينهما نصفين ، فباع أحدهما نصيبه منها بمائة و أظهر أنه باع نصف نصيبه بمائة فترك الشفيع الشفعة ثم بان له أنه إنما باع كل نصيبه بالمائة كان له الشفعة ، لانه إنما ترك أخذ ربع الدار بالمائة و قد بان له أن النصف بالمائة فلا يسقط .

فاما إن باع نصف نصيبه بمائة و أظهر أنه باع كل نصيبه بالمائة ، فترك الشفعة ثم بان له أنه إنما باع نصف نصيبه بالمائة ، فلا شفعة له ، لانه إذا ترك نصف الدار با لمائة فبأن يترك الربع با لمائة أولى ، فلا يكون في ترك الاخذ بالشفعة عذر .

داربين أربعة لكل واحد ربعها ، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها لم يخل من أحد أمرين إما أن يبيعوه من ثلاثة أو واحد ، فإن باعوه من ثلاثة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون البيع من الكل في زمان واحد ، أو واحد بعد آخر .

فانكان البيع في زمان واحد ، فلا فصل بين أن يكون صفقة واحدة أو كل واحدة على الانفراد لم يسبق أحدهما صاحبه ، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ البعض دون بعض ، لان لكل صفقة حكم نفسها ، فان أخذ البعض و ترك البعض لم يكن لمن عفا له عن الشفعة مشاركته فيما أخذ ، لان ملكه قارن وجوب الشفعة فلم يكن له ملك موجود حين وجوبها فلهذا لم يشاركه فيها .

و ان كان البيع من واحد بعد آخر فله أخذ الكل ، لان الشركة موجودة حين




/ 356