دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد 147
إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه
و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، و يأخذ الموكل شقصه من الشفيع ، و له أجرة المثل من حين القبض إلى حين الرد ، و له أن يرجع بذلك على من شاء من الوكيل و الشفيع : يرجع على الشفيع لان الشيء قد تلف في يده ، و يرجع على الوكيل لانه سبب يد الشفيع ، فان رجع على الشفيع لم يرجع الشفيع على الوكيل لان الشيء تلف في يده فاستقر الضمان عليه ، و إن رجع على الوكيل رجع الوكيل على الشفيع لان الضمان استقر عليه .و قيل إنه إذا رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل ، لانه غره و إن رجع على الوكيل لم يرجع الوكيل على الشفيع ، و هذا هو الاقوى .فأما إذا كانت الدار بينهما نصفين ، فباع أحدهما نصيبه منها بمائة و أظهر أنه باع نصف نصيبه بمائة فترك الشفيع الشفعة ثم بان له أنه إنما باع كل نصيبه بالمائة كان له الشفعة ، لانه إنما ترك أخذ ربع الدار بالمائة و قد بان له أن النصف بالمائة فلا يسقط .فاما إن باع نصف نصيبه بمائة و أظهر أنه باع كل نصيبه بالمائة ، فترك الشفعة ثم بان له أنه إنما باع نصف نصيبه بالمائة ، فلا شفعة له ، لانه إذا ترك نصف الدار با لمائة فبأن يترك الربع با لمائة أولى ، فلا يكون في ترك الاخذ بالشفعة عذر .داربين أربعة لكل واحد ربعها ، ثم باع ثلاثة منهم نصيبهم منها لم يخل من أحد أمرين إما أن يبيعوه من ثلاثة أو واحد ، فإن باعوه من ثلاثة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون البيع من الكل في زمان واحد ، أو واحد بعد آخر .فانكان البيع في زمان واحد ، فلا فصل بين أن يكون صفقة واحدة أو كل واحدة على الانفراد لم يسبق أحدهما صاحبه ، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ البعض دون بعض ، لان لكل صفقة حكم نفسها ، فان أخذ البعض و ترك البعض لم يكن لمن عفا له عن الشفعة مشاركته فيما أخذ ، لان ملكه قارن وجوب الشفعة فلم يكن له ملك موجود حين وجوبها فلهذا لم يشاركه فيها .و ان كان البيع من واحد بعد آخر فله أخذ الكل ، لان الشركة موجودة حين